الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
796 - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرًا، ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال
(1).
ولو قال: إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، فدخلها بعد موته عتق.
في إحدى الروايتين (2).
والفرق: أنَّه في الأولى عقد الصفة حال الحياة، فإذا مات العاقد قبل وجودها بطلت (3).
بخلاف الثَّانية، فإن الصفة عقدت بعد الموت، فصار كقوله: أَنْتَ حر بعد موتي (4).
فَصل
797 - إذا قال له: إن شئت فأنت مدبر، اختصت مشيئته بالمجلس
(5).
ولو قال: متى شئت لم تختص، بل هي على التراخي (6).
(1) انظر: الهداية، 1/ 235، الكافي، 2/ 591، الإقناع، 3/ 136، شرح منتهى الإرادات، 2/ 656.
(2)
والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن هذا التعليق لا يصح فلا يعتق العبد بوجود الشرط؛ لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه فلم يصح.
انظر: الكافي، 2/ 588، الشرح الكبير، 6/ 367، الإنصاف، 7/ 415، الإقناع، 3/ 136.
(3)
لزوال الملك بالموت.
انظر: المغني، 9/ 388، الشرح الكبير، 6/ 368، كشاف القناع، 4/ 522.
(4)
انظر: الكافي، 2/ 588، المغني، 9/ 388، الشرح الكبير، 6/ 367.
(5)
في قول في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن مشيئته على التراخي مدة حياة السيد، كالمسأالة الثَّانية.
انظر: المقنع، 2/ 494، المحرر، 2/ 6، الفروع، 5/ 101، الإنصاف، 7/ 433، الإقناع، 3/ 140.
(6)
انظر: المصادر السابقة.