الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسلِّم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (1).
فصل
221 - إذا كان لانسانٍ على اثنين ألف، على كل واحدٍ منهما خمسمائةٍ
.
فقال إنسان: كفلت أحدهما، ولم يعينه، لم يصح (2).
ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (3).
والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولةٌ حالًا وماَلاً، فلا فائدة فيها (4).
بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (5).
فصل
222 - إذا كان له على شخصِ دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقالَ: أحلتك بدينك على فلان صحَّ
(6).
(1) رحم الله المصنف على هذا التعقيب والإيضاح، فإن ما قاله هو الصحيح في المذهب، كانص عليه في: المغني، 4/ 607، الشرح الكبير، 3/ 36، المبدع، 4/ 250، كشاف القناع، 3/ 365.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 157، المقنع، 2/ 118، المحرر، 1/ 340، الإقناع، 2/ 183.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 155، المقنع، 2/ 113، المحرر، 1/ 340، الإقناع، 2/ 177.
(4)
انظر: المغني، 4/ 620، الشرح الكبير، 3/ 48، المبدع، 4/ 263، مطالب أولي النهي، 3/ 316.
(5)
ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول، كالنذر والإقرار.
انظر: المغني، 4/ 592، الشرح الكبير، 3/ 38، المبدع، 4/ 252، مطالب أولي النهي، 3/ 300.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 154، المقنع، 2/ 121، المحرر، 1/ 338، الإقناع، 2/ 188.
ولو قال: بعتك ديني الذي [لي](1) على فلان، بدينك الذي عليَّ، لم يصح (2).
والفرق: أن الحوالة أصلٌ برأسها، ليست بيعًا، وإن كان فيها نوع معاوضةٍ شُرِعت رفقًا بالناس، إذ لو سُلِك بها مسلك البيع لكانت الحوالة باطلة؛ لأن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز، لقول ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن [27/أ] بيع الكالئ بالكالئ) رواه / الدارقطني (3)، وهو الدَّين بالدَّين، ولكن الشارع أخرجها عن حيِّز المعاوضة، وجعلها أصلًا، قال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليءٍ فليحتل" متفق عليه (4)، فإذا استعمل في الحوالة لفظ البيع فإنها لا تصح؛ لأن استعمال لفظ البيع يستدعي لشرائطه، وهي غير موجودةٍ، فلم يصح (5).
(1) من فروق السامري، ق، 54/ أ.
(2)
بناءً على أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه، وليست بيعَا، فلا تصح إلا بلفظها، أو معناها الخاص بها، كأتبعتك بدينك على فلان، أو خذ دينك منه، ونحو ذلك، وهذا هو الصحيح في المذهب.
انظر: المغني، 4/ 576، الشرح الكبير، 3/ 26، الإنصاف، 5/ 222، الإقناع، 2/ 187، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، 5/ 115.
(3)
في سننه، 3/ 71، الحاكم في المستدرك، 2/ 57، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى، 5/ 290، الطحاوي في شرح معاني الآثار، 4/ 21.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 155:(رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف) وقال في التلخيص الحبير، 3/ 26: (وصححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم .. وقال أحمد بن حنبل: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث
…
).
وانظر الكلام على ضعف هذا الحديث أيضًا في: إرواء الغليل، 5/ 220.
(4)
انظر: صحيح البخاري، 2/ 37، صحيح مسلم، 5/ 34، وقد روياه بلفظ:(مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع).
(5)
انظر: المغني، 4/ 576، الشرح الكبير، 3/ 26، المبدع، 4/ 270، كشاف القناع، 3/ 383.