الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أسكنه إياها، فقال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء (1).
والفرق: أن العُمرى (2) تمليك لرقبة الدار، بدليل: أنه لا يملك الرجوع فيها، وإذا ملكها انتقلت إلى ورثته، كسائر أملاكه.
بخلاف السكنى، فإنها هبة المنافع دون الرقبة، فلا يملك إلا ما يستوفيه أولًا فأولاً، ومَلكَ المُسكِنُ الرجوع، كالعاريَّة (3).
فَصْل
336 - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
.
ولو قال: لك عمر زيدٍ لم يصح.
والفرق: أن جميع الأملاك المستقرة مقدرةٌ بحياة مالكها، فقوله في الأولى مُنزَّلٌ منزلة: ملكتكها أبدًا.
بخلاف قوله: جعلتها لك عمر زيدٍ، فإنه قد يموت زيدٌ قبله، فيصير كأنه قال: جعلتها لك بعض عمرك، وهذا لا يصح؛ لأنه شرَط في الهبة ما ينافي مقتضاها، إذ مقتضى الملك التأبيد، فلا يصح شرط ما ينافيه (4).
(1) انظر: مختصر الخرقي، ص، 79، الشرح الكبير، 3/ 435، الإنصاف، 7/ 135، الإقناع، 3/ 34.
(2)
العمرى لغة: بضم العين، مصدر عمرته وأعمرته، بمعنى: جعلت الشيء له طول عمره، أو عمري، وهي نوع من الهبة.
انظر: لسان العرب، 4/ 603، المطلع، ص، 291.
وهي في الاصطلاح: نوع من أنواع الهبة.
سميت بالعمرى،. لتقييدها بالعمر.
انظر: المغني، 5/ 686، كشاف القناع، 4/ 307.
(3)
انظر: المغني، 5/ 688، 691، الشرح الكبير، 3/ 435، المبدع، 5/ 369 - 370.
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 5/ 691، الشرح الكبير، 3/ 434، كشاف القناع، 4/ 308، مطالب أولي
النهى، 4/ 398.