الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
562 - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها
.
ولو اتفقا على وقت وضع الحمل، واختلفا في وقت الطلاق، فالقول قوله (1)(2).
والفرق: أن وضع الحمل فعل الزوجة، فإذا اختلفا فيه ولا بينة، فالقول قولها؛ لأنها أعلم بفعلها.
بخلاف الطلاق، فإنه فعل الزوج، فأخذ بقوله فيه، ثم الأصل عدم الولادة يوم الخميس، وعدم الطلاق فيه، فأخذ بقولها في الأولى، وبقوله في الثانية لذلك (3).
فَصْل
563 - إذا طلقها رجعيًا، ثم أبانها، بنت. على روايةٍ واحدةٍ
.
ولو راجعها، ثم أبانها قبل الدخول، استأنفت العدة (4).
(1) كتبت هذه المسألة في الأصل بلفظ (ولو اتفقا على وقت الطلاق، واختلفا في وقت الحمل كذلك، فالقول قولها).
والصواب ما أثبته كما في: فروق السامري، ق، 98/ أ.
(2)
انظر النص على: أن القول قول الزوجة في وضع الحمل، وأن القول قول الزوج في وقت الطلاق في: المغني، 7/ 287 - 288، المحرر، 2/ 105، الفروع، 5/ 540 - 541، مطالب أولي النهى، 5/ 568.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 98/ أ.
(4)
انظر المسألتين في: المقنع وحاشيته، 3/ 388، المحرر، 2/ 107، الإنصاف، 9/ 300، وقال عن
المسألة الأولى: (بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع)، الإقناع، 4/ 116.
والفرق: أن الطلاق الثلاث لا يوجب أكثر من ثلاثة أقراءٍ إذا وقع مجتمعًا، فكذلك مفترقًا (1).
بخلاف الثانية، فإن الرجعة أعادت النكاح، فكأنه لم يقع طلاق ولا رجعة، (فطلق طلاقًا)(2) في زوجيةٍ لم يسبقه طلاق، فلذا استأنفت (3).
فَصْل
564 -
إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني (4)؛ لأنها فراش له.
ولو مات الثاني قبل، اعتدت عقيب موته مع أنها فراش للأول (5).
والفرق: أنها إذا كانت مع الثاني أمكن أن / يفرق بينها، فلما لم يفرق [66/ب] لا يصح اعتدادها عن الأول؛ لأنها فراش الثاني.
بخلاف ما إذا مات الثاني أولًا، فإنه لا يمكن أن يفرق بينهما لتعتد من الثاني، فلذلك اعتدت عنه عقيب موته (6).
فَصْل
565 -
يحرم وطء المستبرأة (7) ودواعيه إلا المسبية، فإن دواعيه تباح فيها.
(1) انظر: فروق السامري، ق، 98/ ب.
(2)
في الأصل (فطلاق طلاق) والتصويب من: المصدر السابق.
(3)
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 218، المغني، 7/ 486، الشرح الكبير، 5/ 69.
(4)
أي: من حين الحكم بالتفريق بينها وبين الزوج الثاني.
انظر: فروق السامري، ق، 98/ ب.
(5)
انظر المسألتين في: المغني، 7/ 497، الشرح الكبير، 5/ 65.
(6)
انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.
(7)
المستبرأة لغة: اسم مفعول من الاستبراء وهو: استفعال من برأ، ومعناه: قصد علم براءة الرحم من الحمل بعدم وطئها حتى تحيض.
انظر: لسان العرب، 1/ 33، المطلع، ص 349. =