الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو وجدت بالزوج عيباً، فالخيار لها (1).
والفرق: أن ضرر عدم النفقة يعود إلى سيدها، لوجوب نفقتها عليه إذاً، فكان الخيار له (2).
بخلاف خيار العيب؛ لأنَّ أثره في الاستمتاع، وهو راجعٌ إليها (3).
فَصْل
582 - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
(4).
ولو امتنع من أدائها مع القدرة أجبر، فإن أبى حبس، ولا خيار لها (5).
والفرق: أن الخيار يثبت للفلس والإعسار، وهذا غير معسرٍ، بل قادرٌ مماطلٌ، وهذا لا يوجب الفسخ، كمن اشترى سلعةً وماطل بثمنها مع قدرته عليه، فإنَّه لا يفسخ البيع، كذا هنا (6).
= انظر: الهداية، 2/ 71، الكافي، 3/ 371، المحرر، 2/ 116، الإنصاف، 9/ 389 - 390، كشاف القناع، 5/ 478.
(1)
انظر: المغني، 5/ 580، المحرر، 2/ 26، المبدع، 8/ 209، كشاف القناع، 5/ 478.
(2)
انظر: المغني، 7/ 580، الشرح الكبير، 5/ 371.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 102/ أ.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 71، المقنع، 3/ 315، المحرر، 2/ 116، الإقناع، 4/ 146.
(5)
في قول في المذهب. اختاره القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أن لها الفسخ، كالمسألة الأولى.
ووجهه كما جاء في المغني: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا) وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع من الإنفاق.
ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر، فكان لها الخيار كحال الإعسار، بل هذا أولى بالفسخ، ولأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته بالفسخ فوجب إزالته.
انظر: الهداية، 2/ 71، المغني، 7/ 576، المحرر، 2/ 116، الإنصاف، 9/ 390، كشاف القناع، 5/ 479.
(6)
انظر: المغني، 7/ 576، الشرح الكبير، 5/ 131، المبدع، 8/ 211.