الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
223 - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
(1).
ولو أحاله على من لا دين له عليه لم يصح (2).
والفرق: أن الحوالة على من له عليه دينٌ حوالةٌ صحيحةٌ، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
بخلاف ما إذا لم يكن له عليه دين، فإنها غير صحيحةٍ؛ لأن الحوالة في الحقيقة: أن يعاوض المحيل ما في ذمته بمالَه في ذمة المحال عليه، فإذا لم يكن له في ذمته شيءٌ فقد عاوض بغير عوض، وذلك لا يجوز، فلذلك لم تصح الحوالة (3).
فَصل.
224 - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
.
ولا يعتبر رضا المحال عليه (4).
والفرق: أن الواجب على المحيل قضاء الحق المتعين عليه، ولا يتعين عليه طريق من طرق الأداء، والحوالة من طرق الأداء فلا تتعين عليه، فلا تصح بغير رضاه.
(1) انظر: الهداية، 1/ 156، المستوعب، 2/ ق، 288/ ب، المحرر، 1/ 340، الفروع، 4/ 243.
(2)
كونها حوالة، لكنها تصح قرضا، فالمحيل مقترض، والمحتال وكيل في القبض، فإن أقبض المحالُ عليه المحتالَ، وجب الوفاء على المحيل؛ لأنه المقترض.
انظر: الهداية، 1/ 156، الكافي، 2/ 218، الإنصاف، 5/ 225، الإقناع، 2/ 188.
(3)
انظر: المغني، 4/ 579، الشرح الكبير، 3/ 28.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 154، المقنع، 2/ 121، منتهى الإرادات، 1/ 416 - 417، الروض المربع، 2/ 197 - 198.