الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرض باطل (1)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (2).
فصل
204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبًا لم يلزمه بوطئها شيءٌ
.
وإن كانت بكرًا لزمه أرش بكارتها.
والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئًا من أعضائها، وإنما استوفى منفعةً من منافعها، فهو كما لو استخدمها.
بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوًا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (3).
فصل
205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرضٍ بطل الشرط. نص عليه
(4).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 4/ 424 - 425، الشرح الكبير، 2/ 516.
(2)
حيث نص في رواية حنبل: أن القرض باطل.
ونص في رواية مهنا: أن القرض صحيح.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 372، المغني، 4/ 424 - 425.
وقد ذكرا وجه كل رواية دون ترجيح لإحداهما.
والصحيح في المذهب: أن العقد صحيح.
انظر: الفروع وتصحيحه، 4/ 219، الإنصاف، 5/ 167، الإقناع، 2/ 167 - 168، غاية المنتهى، 2/ 96.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 4/ 402، الشرح الكبير، 2/ 502، المبدع، 4/ 225، كشاف القناع، 3/
336.
(4)
في رواية أحمد بن الحسين.
انظر: فروق السامري، ق، 51/ أ.
وإن كان في بيعٍ والمنفعة معلومة مقيدة بمدةٍ جاز. نص عليه، وإن لم [25/أ] تكن معلومة/ لم يصح (1).
والفرق: أنه في الثانية بيعٌ وإجارةٌ؛ لأنه جعل الثمن ونفع الرهن عوضًا عن المبيع، وذلك جائزٌ، إذا كانت المنفعة معلومةً مقيدةً؛ لأنها إذا كانت مجهولةً أفضى إلى جهالة الثمن، وذلك يقتضي بطلان البيع (2).
وأما المسألة الأولى، فهي قرضٌ جر منفعةً، وذلك لا يجوز (3) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (4).
ثم إن كان هذا الرهن بقرضٍ متقدم، فالقرض بحاله، وإن كان مشروطًا في قرضٍ مستأنفٍ فالشرط باطلٌ، وفي العقد روايتان (5).
فإن قلنا: يصح، فلا كلام، وإن قلنا: يبطل، بطل القرض لبطلان الرهن المشروط فيه.
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 161، المغني، 4/ 427، الشرح الكبير، 2/ 515.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: المغني، 4/ 426، الشرح الكبير، 2/ 523، المبدع، 4/ 240.
(4)
نقل ابن حجر أنه لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى البيهقي في السنن "الكبرى" 5/ 350، عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".
وروي بمعناه أيضًا عن ابن مسعود وأبي بن كعب، وابن عباس، وصحح في إرواء الغليل روايته عن ابن عباس.
انظر: التلخيص الحبير، 3/ 34، إرواء الغليل، 5/ 234.
وروى البخاري في صحيحه، 2/ 315، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: (أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال:
…
إنك بأرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير، أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا).
(5)
تقدم ذكرهما وبيان أن الصحيح منهما: صحة العقد. في الفصل (203).