الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (1).
والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (2).
بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (3).
قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (4).
فصل
190 - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
(5).
ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (6). نص عليه في رواية ابن الحارث (7).
والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (8).
(1) انظر: المغني، 4/ 274، الشرح الكبير، 2/ 574، الإنصاف، 5/ 348، حاشية المقنع، 2/ 147.
(2)
في الأصل (يخربها) ولعل الصواب ما أثبته.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 46/ أ.
(4)
وهو كما قال رحمه الله، وتقدم توثيقه.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 166، المقنع وحاشيته، 2/ 147، الفروع، 4/ 326، الإقناع، 2/ 230.
(6)
انظر: المقنع، 2/ 510، المحرر، 2/ 10، الفروع، 5/ 111، الإقناع، 3/ 147.
(7)
هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت الطرسوسي، من كبار أصحاب الإِمام أحمد وتلامذته، وكان الإِمام أحمد يعظمه، ويرفع قدره، وروى عنه من المسائل أربعة أجزاء.
انظر: تاريخ بغداد، 6/ 55، مناقب الإِمام أحمد، ص، 614، طبقات الحنابلة، 1/ 94.
(8)
انظر: المغني، 4/ 274، الشرح الكبير، 2/ 574، المبدع، 4/ 351، كشاف القناع، 3/ 459.
بخلاف المكاتب، فإن تصرفاته لنفسه، وما في يده لا يملك سيده أخذه منه، فتعلقت ديونه بذمته، كالحر (1)، فظهر الفرق.
(1) انظر: المغني، 9/ 477، الشرح الكبير، 6/ 438، المبدع، 6/ 345، كشاف القناع، 4/ 549.