الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن متَ فأنت في حلٍّ، لم يصح
.
ولو قال: إن متُ صحَّ، وكانت وصيةً. نص عليهما في رواية المروذي (1).
والفرق: أن الأولى إبراءٌ بشرطٍ، فلم يصح.
والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرةً من الثلث، فأشرق الفرق (2).
فصل
185 - إذا قال لرجلٍ: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
.
ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (3). في رواية ابن منصور (4).
والفرق: أن الكفيل ضامنٌ يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلًا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعًا، وهو لا يجوز.
(1) هو: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن الحجاج بن عبد العزيز، المروذي، من مقدمي أصحاب الإِمام أحمد، وتلامذته، وقد روى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة 275 هـ، رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، 4/ 423، طبقات الحنابلة، 1/ 56، المنهج الأحمد 1/ 252.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 2/ 127، المغني، 4/ 359، الشرح الكبير، 2/ 487.
(3)
انظر: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية لابن منصور، ق، 257.
(4)
هو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، المروزي، كان عالمًا، فقيهًا، راويًا للحديث، ثقة مأمونًا، تتلمذ على الإِمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وروى عنهما مسائل كثيرة، وروى عنه البخاري ومسلم.
توفي بنيسابور سنة 251 هـ، رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، 2/ 362، طبقات الحنابلة، 1/ 113، تهذيب التهذيب، 1/ 249.
بخلاف الثانية، فإن ما أخذه عوض ما بذله من جاهه، فلذلك جاز (1).
فصل
186 -
إذا اشترى إنسان نصفَ عبدٍ بخمسين، وآخرُ النصفَ الآخر بمائةٍ، ثم باعاه مساومةً (2) بثلاثمائةٍ، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة (3).
ولو باعاه مرابحةً (4)، كان بينهما أثلاًثا (5). نص عليه.
والفرق: أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد الأول، بدليل: أنه لو كان موهوبًا جاز بيعه مساومة، وإذا لم يعتبر مضمون العقد الأول صار كأنهما ورثاه، فباعاه مساومةً، ولو / كان كذا لكان بينهما نصفين، فكذا هذا. [23/أ]
بخلاف المرابحة، فإنها مبنية على العقد الأول، وهو لهما أثلاثًا، فكان هذا مثله (6).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 2/ 127، المغني، 4/ 359، الشرح الكبير، 2/ 487.
(2)
المساومة: نوع من أنواع البيوع، لا يلتفت فيها إلى الثمن الأول للسلعة.
انظر: أنيس الفقهاء، ص، 210.
(3)
انظر: المغني، 4/ 210، وقال:(لا نعلم فيه خلافًا)، الشرح الكبير، 2/ 398، الإنصاف، 4/ 445، الإقناع، 2/ 106.
(4)
المرابحة: نوع من أنواع البيوع، وهي البيع برأس المال، وربح معلوم، ويشترط لصحتها العلم برأس المال، فيقول البائع مثلا: اشتريتها بمائة، وأبيعك إياها بمائة، وربح عشرة.
انظر: المغني، 4/ 199، الفروع، 4/ 118.
(5)
في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أن الربح بينهما نصفان، كالمسألة الأولى.
وعلل لهذا في المغني بقوله: (لأن الثمن عوض المبيع وملكهما متساوٍ فيه، فكان ملكهما كعوضه متساويًا كما لو باعاه مساومةً).
انظر: المغني، 4/ 210، الشرح الكبير، 2/ 398، الفروع، 4/ 122، الإنصاف، 4/ 445، الإقناع، 2/ 106.
(6)
انظر: الكافي، 2/ 101، المغني، 4/ 210، الشرح الكبير، 2/ 398.