الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه وجهان (1).
والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (2) أقضى القضاة رحمه الله وهو: أن قوله أنت حرةٌ يحصل به حل جميع القيود (3) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (4).
بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (5).
فَصْل
520 - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا، وكانت يمينه طلاقًا أو عتاقًا، حنث
.
وإن كانت مكفرةً، لم يحنث (6).
والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف.
(1) بل فيه روايتان: إحداهما، وهي الصحيح في المذهب: أن لفظ الطلاق كناية عن العتق، فتعتق إذا نوى به العتق؛ لأن الرق أحد الملكين في الآدمي، فيزول بلفظ الطلاق كملك النكاح.
والثانية: أن لفظ الطلاق لغو، فلا تعتق به.
انظر: الكافي، 2/ 575، المحرر، 2/ 3، الفروع وتصحيحه، 5/ 80، الإنصاف، 7/ 398، الإقناع، 3/ 132.
(2)
لعله أبو إسحاق الدمشقي، وسبقت ترجمته في القسم الدراسي، ص 78.
(3)
في الأصل (المعقود) ولعل الصواب ما أثبته، كما يدل عليه سياق المصنف.
(4)
انظر: المغني، 7/ 132، الشرح الكبير، 4/ 426، المبدع، 7/ 275 - 276، كشاف القناع، 5/ 250.
(5)
انظر: المغني، 9/ 332، الشرح الكبير، 6/ 349، المبدع، 6/ 294.
(6)
انظر المسألتين في: المقنع، 3/ 210، المحرر، 2/ 81، القواعد والفوائد الأصولية، ص 34، الإقناع، 4/ 47.
بخلاف اليمين المكفرة، فإن الحق فيها لله تعالى، فجاز التفرقة فيها بين العمد والسهو (1)، دليله: الأكل في الصوم ناسيًا (2)، وترك التسمية على الذبيحة ناسيًا (3)، فافترقا، والله أعلم.
(1) انظر: الشرح الكبير، 4/ 503، المبدع، 7/ 370، كشاف القناع، 5/ 315.
(2)
فإنه لا يفسد الصوم، ولا إثم فيه، بخلاف العمد.
انظر: الهداية، 1/ 83، المحرر، 1/ 229، القواعد والفوائد الأصولية، ص 32.
(3)
فإنه لا يحرمها، فيباح أكلها، بخلاف العمد.
انظر: الهداية، 2/ 114، المقنع، 3/ 540، الإقناع، 4/ 319.