الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (1).
والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (2).
فَصل
20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره
.
ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (3).
والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره.
وفي الثانية هو مستجمر بها (4)، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه (5). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (6).
= الهداية، 1/ 13، الكافي، 1/ 54 - 55، الإنصاف، 1/ 114 - 116، منتهى الإرادات، 1/ 14.
(1)
لأن النجاسة في غير أعضاء الوضوء، فلم يمنع بقاؤها من صحة الوضوء، كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره، فإنه يصح وضوؤه معها، فكذلك هنا.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 81، فروق السامري، 6/ أ، الكافي، 1/ 54.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 6/أ، الكافي، 1/ 55، المبدع، 1/ 96.
وزاد السامري قوله: (وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة، فلم يفد التيمم حكمه، فلذلك لم يصح).
(3)
انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 54، الشرح الكبير، 1/ 33، كشات القناع، 1/ 62.
(4)
انظر: المغني، 1/ 154، الكافي، 1/ 54، الشرح الكبير، 1/ 33.
(5)
انظر: صحيح البخاري، 1/ 41، صحيح مسلم، 1/ 155.
ولفظ الحديث عند البخاري: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه).
(6)
انظر هذه المسألة في:
غاية المنتهى، 3/ 353، شرح منتهى الإرادات، 3/ 405.
فَصل
21 -
خروج يسير (1) الدم من السبيلين ينقض الوضوء.
وخروجه من غيرهما لا ينقض (2).
والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله صلى الله عليه وسلم:"من استنجى من الريح فليس منا"(3). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا.
بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[5/أ]
(1) اليسير: ضد الكثير، وفي حد الكثير في المذهب عدة أقوال أشهرها قولان:
- الأول: أنه ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
وهذا هو الصحيح في المذهب.
- الثاني: أنه ما يفحش في نفوس أوساط الناس.
واختار القول بهذا عدد من كبار فقهاء المذهب، من أشهرهم ابن عقيل، حيث قال:(وإنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المبتذلين، ولا الموسوسين).
انظر: الكافي، 1/ 42، الفروع، 1/ 176، الإنصاف، 1/ 198.
(2)
انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 42، الشرح الكبير، 1/ 80، 82، المباع، 1/ 155، 157، شرح منتهى الإرادت، 1/ 64 - 65.
(3)
رواه الديلمي، وابن عساكر، وابن عدي في الكامل.
وقد ضعفه السيوطي، والألباني، وقال:(ضعيف جدًا، ولم يخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة، وإن عزوه إلى الطبراني وهم).
وعلة ضعفه: أن في إسناده "شرقي بن قطامي" وهو ضعيف، بل اتهم بالكذب. كما نقله ابن عدي، والذهبي.
انظر: الكامل في ضعفاء الرجال، 4/ 1352، ميزان الاعتدال، 2/ 368، الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير، 6/ 60، إرواء الغليل، 1/ 86.
هذا ومع ضعف هذا الحديث فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، كما حكاه النووي في المجموع، 2/ 105، وقال في المغني 1/ 149:(لا نعلم في هذا خلافًا).
في عدم النقض، فإذا كثر قوي، وصار أصلًا بنفسه، كالخارج من السبيلين (1).
فَصل
22 -
كثير (2) النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما (3).
والفرق: قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إنما الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني (4)(5).
(1) انظر الفرق في: فروق السامري، 6/ ب
(2)
تقدم بيان حد الكثير في الفصل السابق.
(3)
إلا أن يكون بولًا، أو غائطًا، فإنه ينقض الوضوء وإن كان يسيرًا، كما سيأتي في كلام المصنف في الفصل التالي.
وانظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 16، المقنع، 1/ 46، المحرر، 1/ 13، الإقناع، 1/ 37.
(4)
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي، الدارقطني، الإمام الحافظ المشهور، انفرد بإمامة الحديث في عصره، وتفقه على مذهب الشافعى، صنف:"السنن" و"المختلف والمؤتلف" و "العلل" وغيرها.
ولد ببغداد سنة، 306 هـ، وبها توفي سنة، 385 هـ.
والدارقطني: نسبة إلى محلة دارقطن ببغداد.
انظر: تاريخ بغداد، 12/ 34، سير أعلام النبلاء، 16/ 449، طبقات الشافعية الكبرى، 3/ 462.
(5)
في سننه، 1/ 157 ولفظه:(ليس في القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا) وذكر: أن فى إسناده ثلاثة رجال ضعفاء.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 113:(إسناده ضعيف جدًا، فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو متروك).
ونظرًا لضعف هذا الحديث، وعدم صحة الاحتجاج به، رأيت إيراد بعض الأدلة الثابتة التي استدل بها الحنابلة على الحكم المذكور، مختصرًا في ذلك قدر الإمكان:
أولًا: استدلوا بانتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين بما يأتي:
1 -
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قاء فتوضأ). رواه الترمذي في سننه،
1/ 143، وقال: إنه أصح شيء في هذا الباب.
وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي: (قد رواه أحمد فى المسند، وأبو داود، والبيهقي، والدارقطني، والحاكم، والطحاوي، وابن الجارود، والدارمي). =