الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (1).
فَصل
17 - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
.
ولو نزعه ثم لبسه (2)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (3).
فصل
18 - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل
= انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 1/ 228، المحلى، 2/ 75، تهذيب سنن أبي داود، 1/ 209، التلخيص الحبير، 1/ 146، التعليق المغني على سنن الدارقطني، 1/ 227.
هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، 1/ 28 عن ابن عمر:(أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك) ثم قال بعد روايته: (هو عن ابن عمر صحيح). وروى أيضًا عن ابن عمر أنه قال: (من كان به جرح معصوب عليه،
توضأ ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب).
كما روي المسح على الجبائر عن عدد من أئمة التابعين كما في: مصنف عبد الرزاق، 1/ 160، مصنف ابن أبي شيبة، 1/ 135.
(1)
انظر: المغني، 1/ 278، الشرح الكبير، 1/ 72، كشاف القناع، 1/ 115.
هذا وتفارق الجبيرة غيرها من الحوائل سوى ما ذكره المصنف فيما يأتي:
1 -
أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند التضرر بنزعها، بخلاف غيرها، ولذا صار المسح عليها عزيمة، وعلى غيرها رخصة.
2 -
أنه يجب استيعابها بالمسح، بخلاف غيرها.
3 -
أنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، وغيرها لا يجوز المسح عليه إلا في الأصغر.
4 -
أنه لا يشترط لبسها على طهارة في رواية في المذهب، بخلاف غيرها.
انظر: المغني، 1/ 278، المبدع، 1/ 152.
(2)
أي: بعد غسل الرجل الأخرى، ليكون لبسه على طهارة كاملة.
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في:
المغني، 1/ 282، الشرح الكبير، 1/ 70، كشاف القناع، 1/ 113.