الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتضمن اختيارًا (1).
فصل
422 - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا
.
ولو زوَّجها، ثم قال ذلك، فقالت: قد كان غيره أولى، كان إجازةً.
والفرق: أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضيةً به، فلم تكن آذنةً.
بخلاف الثانية/، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره، لكن سكتت عن رده، [50/أ] فكان إمضاء (2).
فصل
423 -
إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنِّينٍ (3)، أو مجبوبٍ (4)، لم يكن لوليها منعها.
(1) انظر الفرق في: المغني، 6/ 622 - 623، الشرح الكبير، 4/ 277 - 278، المبدع، 7/ 124 - 125.
هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، 5/ 124 الحكم على غير ذلك حيث قال: (لأن هذه - الألفاظ - كما تدل
على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها، فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما). وانظر أيضًا: مطالب أولي النهي، 5/ 165.
(2)
انطر الفصل في: فروق السامري، ق، 94/ ب، (العباسية)، وفي: فروق الكرابيسي، 10/ 114
(3)
العنين: بكسر العين وتشديد النون، هو العاجز عن الوطء.
انظر: لسان العرب، 13/ 290، المصباح المنير، 2/ 433.
(4)
في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري، ق، 95/ أ، (العباسية).
والمجبوب: مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده.
انظر: لسان العرب، 1/ 249، طلبة الطلبة، ص، 101.