الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الكفالة والضمان والحوالة
[فصل]
216 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء كان لله أو لآدمي
.
وتصح كفالة من عليه مالٌ، كالديون، أو بيده مغصوب (1).
والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكنٌ.
أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكِفول من العقوبة لا يجب (2) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (3).
فصل
217 - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
(4)
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 156 - 157، المقنع، 2/ 118، المحرر، 1/ 341، الروض المربع، 2/ 196.
(2)
هكذا كتبت هذه الكلمة (لا يجب) وكذا وردت في: فروق السامري، ق، 35/ أ، وفيها نظر؛ لأن استيفاء الحد من الكفيل ليس غير واجب فحسب، بل لا يجوز، وهو ما عبر به الكثير من فقهاء المذهب كما في المغني، 4/ 616 حيث قال:(ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل).
(3)
انظر: المغني، 4/ 616، الشرح الكبير، 3/ 48، المبدع، 4/ 262، مطالب أولي النهي، 3/ 316.
(4)
انظر: الهداية، 1/ 155، المقنع، 2/ 113، الفروع، 4/ 238، منتهى الإرادات، 1/ 410.