الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أنه في الأولى شرط عقدًا في عقدٍ، فلم يصح، كالبيع.
بخلاف الثانية، فإنه عقدٌ واحدٌ لا شرط فيه، وإنما بيَّن الحصص فيهما، كما لو باع شيئين مختلفي الثمن، فإنه يصح، كذا هنا (1).
فَصْل
309 -
بقر الدولاب (2) / على رب الأرض [37/أ] وبقر الحرث على العامل (3).
والفرق: أن رب الأرض يجب عليه حفظ الأصل، كسدِّ الحيطان، وإنشاء الدولاب وآلته، فكان عليه ما يديره.
بخلاف بقر الحرث، فإنها من جملة العمل، والعمل على الأكَّار (4)(5).
فَصْل
310 - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح
(6).
وفي المضاربة يأخذ رب المال رأس المال، ويقتسمان الباقي (7).
(1) انظر: المغني، 5/ 396، الشرح الكبير، 3/ 283.
(2)
الدولاب: بضم الدال وفتحها، لفظ معرَّب، وهو آلة يستقى بها بواسطة دابة تديرها.
انظر: القاموس المحيط، 1/ 66، المعجم الوسيط، 1/ 305.
(3)
انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 294، المحرر، 1/ 355، الإقناع، 2/ 278، الروض المربع، 2/ 213.
(4)
الأكَّار: الحرَّاث والزَّراع، اسم فاعل من أَكَرَ الأرض أكرًا، أي: حرثها حرثًا.
انظر: القاموس المحيط، 1/ 365، المصباح المنير، 1/ 17.
(5)
انظر الفرق في: المغني، 5/ 401، الشرح الكبير، 3/ 287، المبدع، 5/ 53، كشاف القناع، 3/ 540.
(6)
ويأخذ رب البذر الزرع كله؛ لأنه عين ماله، وعليه للعامل أجرة مثله، وتفسد بهذا المزارعة.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 76، الكافي، 2/ 297، المحرر، 1/ 355، منتهى الإرادات، 1/ 474.
(7)
انظر: مختصر الخرقي، ص، 73، الكافي، 2/ 278، الإقناع، 2/ 265، منتهى الإرادات، 1/ 463.
والفرق: أن العامل في المزارعة يستقر ملكه على حصته من الزرع منذ ظهوره، بدليل: أنه لو تلف منه مهما تلف كان الباقي بينهما، وبدليل: وجوب [زكاته](1) قبل القسمة (2)، وإذا كان كذلك لم يكن لرب المال أن ينفرد منه بمثل بذره ولا بشيءٍ منه.
بخلاف المضاربة، فإن العامل لا يملك فيها شيئًا إلا بعد القسمة (3)، بدليل: أنه لا يلزمه زكاته (4)، ويَجْبرُ الربح [ما تلف](5) من رأس المال، وإذا لم يملك منها شيئا فهو باقٍ على ملك مالكه، بدليل: أنه تلزمه زكاته (6)، فاختص بملكه دون المضارب، فافترقا (7).
قلت: وذكر لي شيخنا أبو إسحاق الدمشقي (8) فرقًا بين هاتين، وهو:
(1) من فروق السامري، ق، 74/ أ.
(2)
انظر هذه المسألة في: المغني، 5/ 411، الشرح الكبير، 3/ 289، المبدع، 5/ 54.
(3)
في رواية في المذهب، اختارها القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أن العامل في المضاربة يملك نصيبه من الربح بظهوره، لا بقسمته.
انظر: الكافي، 2/ 280، المحرر، 1/ 352، الإنصاف، 5/ 445، منتهى الإرادات، 1/ 464.
(4)
أي: قبل القسمة، وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، 1/ 279، الشرح الكبير، 1/ 595، الإنصاف، 3/ 16، الإقناع، 2/ 243.
(5)
من فروق السامري، ق، 74/ أ.
(6)
يدل كلام المصنف هذا على: أنه يلزم رب المال زكاة جميع مال المضاربة أي: رأس المال، والربح كله، وهو قول في المذهب. ضعفه ابن رجب وغيره.
واصحيح في المذهب: أنه إنما يلزم رب المال زكاة رأس ماله ونصيبه من الربح، أما نصيب العامل من الربح فلا يلزم رب المال زكاته؛ لأنه لا يجب على الإنسان أن يزكي مال غيره.
انظر: المغني، 3/ 38 - 39، الفروع، 2/ 337 - 338، القواعد لابن رجب، ص، 392، الإنصاف، 3/ 17، كشاف القناع، 2/ 171.
(7)
انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 74/أ.
(8)
هو: برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن هلال الزرعي الدمشقي، المتوفي سنة 741 هـ، =
أن البذر في المزارعة يستهلك في الأرض بحيث لا يرجع منه إلى شيءٍ، ثم ينشئ الله تعالى منه بعد استهلاكه في الأرض عينًا أخرى، وهي التي تقع فيها القسمة بين رب المال والعامل، فالبذر وإن كان سببًا في خروج الخارج لكنه استهلك، كما أن عمل العامل جزء وسبب خروج الزرع وقد استهلك، فقد تساوى رب المال والعامل في أن ما كان منهما لم يبق له صورةٌ في الخارج،
فلذلك تساويا، ولم يجز لأحدهما أن يختص على الآخر.
وهذا بخلاف المضاربة، فإن مال رب المال غير مستهلك، بل هو باقٍ لم يتغير، بحيث أي وقتٍ طلب قدر العامل على تنضيضه (1)؛ فلذلك يختص به صاحبه، وما ربح كان لهما.
= وقد سبقت ترجمته في قسم الدراسة، ص، 78.
(1)
التنضيض: الإظهار، والتحصيل.
انظر: المصباح المنير، 2/ 610، القاموس المحيط، 2/ 345.