الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
380 - أذا أوصى له بعبدٍ من عبيده مبهمٍ، فله أحدهم بتعيين الورثة
(1).
ولو وصَّى بعتق عبدٍ مبهمٍ، أخرج بالقرعة (2).
والفرق: أن الحقَّ في الوصية مشتركٌ بين الورثة، والموصى له لا يتعدَّاهم، فالموصى له يطلب أعلاهم، والورثة يريدون أن يعطوه أدناهم، وحقيقة لفظ الموصي أحدهم، فينصرف إلى أقلهم قيمةً؛ لأنه اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يثبت بالشك.
بخلاف ما إذا أعتق أحدهم لا بعينه، فإنَّ المعتق مشترك بين العبيد، [45/أ] وكل منهم يطلب أن يكون هو المعتق، وليس أحدهم (3) أولى من الآخر، فأقرع بينهم (4)، كما لو /طفَق إحدى نسائه لا بعينها، فإنها تخرج بالقرعة (5).
واختارها أبو البركات (6) وقدَّمها، فتصير المسألتان سواء.
فَصل
381 - إذا أوصى بمعينٍ من ماله قيمته قدر الثلث صحت الوصية، سواءٌ رضي الورثة أو سخطوا
.
(1) انظر: الهداية، 1/ 221، المقنع، 2/ 377، الإقناع، 3/ 65، منتهى الإرادات، 2/ 50.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 505 - 506، المحرر، 1/ 383، الشرح الكبير، 3/ 553، الإقناع، 3/ 59.
(3)
في الأصل (أحدهما) والتصويب من فروق السامري، في، 85/ أ (العباسية).
(4)
انظر الفرق في: القواعد لابن رجب، ص، 351.
(5)
انظر هذه المسألة في: الكافي، 3/ 221، القواعد لابن رجب، ص 356، الروض المربع، 2/ 306.
(6)
مراد المصنف باختيار أبي البركات وهو المجد ابن تيمية: أنه اختار أن الحكم في المسألة الأولى كالحكم في الثانية في: أن الموصى به يخرج بالقرعة لا بتعيين الورثة، حيث نص على هذا في كتابه المحرر، وهو قول في المذهب. اختاره الخرقي أيضًا، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف رحمه الله.
انظر: مختصر الخرقي، ص 82، المحرر، 1/ 385، الإنصاف، 7/ 256 - 257.