الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن الوقف لا يخرج الموقوف عن المالية، ودعوى المال تثبت بذلك.
بخلاف العتق، فإنه ليس مالًا ولا يؤول إليه، فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين، كالطلاق (1).
فَصل
777 - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته
.
وتقبل شهادته (2).
والفرق: أن الحد يجب لورود الأخبار الواردة الصحيحة في تحريم كل مسكر، والنبيذ مسكر، والعلة الموجبة للحد في الخمر مثلها موجود في النبيذ، فوجب الحد زجرًا وردعًا.
وأما قبول شهادته فمعتبر بالعدالة، وهي مبنية على العقيدة، فالشارب له معتقدًا حله لم يرتكب محرمًا عنده، فلم يفسق، فقبلت شهادته (3).
فصل
778 -
قد تقدم (4): أن الشارب للنبيذ معتقدًا إباحته، يحد.
= والقول الآخر، وهو الصحيح في المذهب: أنه يثبت برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين المدعي، كالوقف.
انظر: الكافي، 4/ 538 - 539، تصحيح الفروع، 6/ 591، التنقيح المشبع، ص، 318، الإقناع، 4/ 445، منتهى الإرادات، 2/ 669، الروض المربع، 2/ 376.
(1)
انظر: الكافي، 4/ 539، المغني، 9/ 150، الشرح الكبير، 6/ 287، حاشية المقنع، 3/ 708.
(2)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 150، المستوعب، 3/ ق، 142/ أ، المغني، 9/ 181، المحرر مع النكت والفوائد السنية، 2/ 259.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 167/ ب. (العباسية).
(4)
في الفصل السابق.