الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (1)، فافترقا.
فَصْلٌ
148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
.
ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (2).
والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.
[18/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (3).
فَصْلٌ
149 -
اذا باعه رطبةً (4) بشرط القطع، فأجرته على المشتري.
(1) انظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما في:
المغني، 4/ 115، الشرح الكبير، 2/ 328، كشات القناع، 3/ 168، شرح منتهى الإرادات، 2/ 148.
(2)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 140، المقنع، 2/ 81، 84، المحرر، 1/ 315 - 316، الروض المربع، 2/ 185.
(3)
انظر: المغني، 4/ 101، الشرح الكبير، 2/ 452، المبدع، 4/ 165، 170، كشاف القناع، 3/ 285.
هذا، وقد اشتمل هذا الفصل على جمع وفرق بين المسألتين.
فوجه الجمع: أن السقي وجب على البائع في كلا المسألتين.
وأما وجه الفرق: فهو وجوب السقي على مالك الثمرة في المسألة الأولى دون الثانية كما أوضحه المصنف.
(4)
الرَّطبة: بفتح الراء وسكون الطاء، هىِ البقول التي تجز في حال اخضرارها قبل اليبس، سميت رطبة لذلك، كالكسبرة والنعناع ونحوها.
انظر: الدر النقي، 1/ 391.