الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحرز، فقطع دون الآخر (1).
فَصْل
645 - إذا نقبا حرزاً وأخرج أحدهما منه نصاباً، فعليه القطع
(2).
ولو نقب أحدهما وأخرج الآخر، لم يقطع واحدٌ منهما (3).
والفرق: أن المقطوع في الأولى شارك في هتك الحرز وسرق.
بخلاف الثانية، فإن أحدهما نقب، والآخر أخرج النصاب ولم ينقب، والحرز بعد النقب لا يصير حرزاً، فكأنه سرق من غير حرزٍ (4)، فافترقا.
قلت: هذا إن لم يكونا تواطئا على السرقة، فأما إن تواطئا عليها، فنقب أحدهما وأخرج الآخر، فإنهما يقطعان في الصحيح من المذهب (5)، لئلا يفضي ذلك في التحيل به إلى إسقاط القطع.
فَصْل
646 - إذا هتك حرزاً وأخرج منه بعض النصاب وانصرف، ثمَّ عاد فأخذ بقيته، فإن تراخى عوده فلا قطع، وإن لم يتراخ قطع
.
والفرق: أنَّه إذا لم يتراخ فهو كالفعل الواحد فيقطع، كما لو أخذه دفعةً.
(1) انظر: المغني، 8/ 282، 284، الشرح الكبير، 5/ 448 - 449، المبدع، 9/ 123 - 124، كشاف القناع، 6/ 133 - 134.
(2)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(3)
ولو تواطئا في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 103، المقنع وحاشيته، 3/ 489، الإنصاف، 10/ 268، الإقناع، 4/ 277، منتهى الإرادات، 2/ 483.
(4)
انظر: الكافي، 4/ 188، المغني، 8/ 284، الشرح الكبير، 5/ 449، مطالب أولي النهى، 6/ 234.
(5)
تقدم أن الصحيح في المذهب: أنهما لا يقطعان، وإن تواطئا.