الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
436 - إذا أصدقها شاةً حائلًا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردَّت نصفها عليه، أجبر على قبوله
.
ولو كانت جاريةً لم يلزمه قبوله.
والفرق: أن الحمل في الشاة زيادة، فإذا ردَّت النصف بزيادته أجبر قبوله، كالزيادة المتصلة.
بخلاف الحمل في الأمة، فإنه عيبٌ في بنات آدم، فلم يلزمه قبوله (1).
فَصل
437 - إذا أصدقها أمةً فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها
(2).
ولو/ كان أصدقها حيوانًا غير الجاربة رجع بنصفه (3). [51/ب]
= المغني، 6/ 752، الشرح الكبير، 4/ 317 - 318، المبدع، 7/ 161 - 162، كشاف القناع، 5/ 149 - 150.
(1)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 746، الكافي، 3/ 100 - 101، الشرح الكبير، 4/ 311.
(2)
على قول في المذهب قال به أبو بكر غلام الخلال، والقاضي في أحد قوليه، ونص عليه في المغني والشرح الكبير.
والقول الآخر: أن الزوج يرجع بنصفها لا بنصف قيمتها، كالأمة المشتركة إذا ولدت، ولأنه لا تفريق بين الأمة وولدها لبقاء ملك الزوجة على نصف الأمة.
وقال بهذا القاضي في أحد قوليه، ومال إليه في الإنصاف، ونص عليه في الإقناع والمنتهى.
هذا، وأما ولد الأمة فهو ملك للزوجة، ولا يرجع الزوج منه بشيء، لأنه نماء في ملكها فملكته بذلك.
انظر: المغني، 6/ 745 - 746، الشرح الكبير، 4/ 310 - 311، القواعد لابن رجب، ص 170، الإنصاف، 8/ 264، كشاف القناع، 5/ 142، منتهى الإرادات، 2/ 207.
(3)
أي: بنصف الحيوان، وأما ولد الحيوان فإنه ملك للزوجة، كالمسألة الأولى. =