الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالغزل أو ثمنه، ولا يحنث بمالها فيه منةٌ (1).
والفرق: أن المحلوف [عليه](2) في الأولى وهو الماء ليس مقصودًا، فكأنه حلف أن لا يأخذ ماله فيه منّةٌ.
بخلاف الثانية، فإن المحلوف عليه مقصودٌ، وقد يحصل بينهما بسببه ما يوجب الحلف عليه، فاختصَّ الحكم به (3)، فلذلك افترقا، والله أعلم.
فَصْل
507 - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
.
ولو كان نكاحًا، لم يثبت (4).
والفرق: أن الطلاق قولٌ يحكى ويعاد، ولا يحتاج في صحته إلى اجتماع شهودٍ، فثبت مع الاختلاف في وقته، كالإقرار بمال.
بخلاف النكاح، فإن صحته تفتقر إلى حضور شاهدين حال العقد، والحضور فعلٌ لا يحكى ولا يُعاد، فيكون الثاني غير الأول، وبكل واحدٍ شاهدٌ واحدٌ، فلم يثبت بذلك (5).
فَصْل
508 - إذا قال لمدخولٍ بها: متى أو أيَّ وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدةً، ولا يقع عليها غيرها
.
(1) انظر: الهداية، 2/ 33، المقنع وحاشيته، 3/ 574، الإنصاف، 11/ 54 - 55، الإقناع، 4/ 341.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
انظر: الكافي، 4/ 390، كشاف القناع، 6/ 245، 247.
وهذا الفصل ليس في فروق السامري، فيحتمل أنه من زيادة المصنف.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 153، الكافى، 4/ 556، المحرر، 2/ 240 - 241.
(5)
انظر: المغني، 9/ 241، الشرح الكبير، 6/ 252 - 253، المبدع، 10/ 208 - 209.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 175.