الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن لم يكمل نصابًا إلا بالخمس أو بعضه لم يجر (1).
والفرق: أن الخمس لا زكاة فيه، لأن أهله غير متعينين، فهو كمال الفيء، وإذا لم يكن فيه زكاة لم يكمل النصاب، فلم يجر في الحول (2).
فَصل
76 - إذا ملك عقارًا قيمته نصابٌ فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
(3).
ولو/ ملك حليًا للكراء وجبت زكاة قيمته (4). [10/ب]
والفرق: أن العقار ليس من الأموال الزكوية، أعني: التي تجب الزكاة في عينها، فإذا لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها، كالخيل والبغال (5).
بخلاف الحلي، فإنه من الأموال الزكوية، فإذا أرصده للكراء فقد أعدَّه للنماء، فوجبت زكاته (6).
فَصل
77 - إذا كاتب عبده على نصاب، فحال الحول عليه ولم يقبضه، فلا زكاة حتى يحول الحول بعد القبض
(7).
ولو أصدقها نصابًا فحال الحول عليه قبل القبض والدخول، لزمها زكاته.
(1) انظر المسألتين في: المغني، 3/ 48، الشرح الكبير، 1/ 597.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 18/ ب.
(3)
انظر: الفروع، 2/ 513، الإنصاف، 3/ 161، الإقناع، 1/ 242، الروض المربع، 1/ 115.
(4)
انظرْ "الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 311، المحرر، 1/ 217، منتهى الإرادات، 1/ 197.
(5)
انظر: كشاف القناع، 2/ 168، مطالب أولي النهى، 2/ 5.
(6)
انظر: المغني، 3/ 12، الشرح الكبير، 1/ 666، كشاف القناع، 2/ 235.
(7)
انظر: الهداية، 1/ 63، الكافي، 1/ 278، المحرر، 1/ 219، الفروع، 2/ 323، الإقناع، 1/ 243.
وكذا إذا أسلم إليه إنسان نصابًا في طعام إلى أكثر من حول.
أو قبض ثمن ما باعه مما يحتاج إلى قبض، ولم يقبض المبيع حتى حال عليه الحول.
أو أجَّر (1) دارًا سنين بنصاب.
فإنَّ الزكاة تجب على المرأة، وإن كان ملكها للمهر بعرض الزوال بردتها، وعلى المسلم إليه إذا تم الحول بعد القبض مع تعرض ملكه للزوال عنها بانفساخ عقد السلم؛ لتعذر المسلم فيه، وعلى البائع مع أن ملكه عليها معرض للزوال بتلف المبيع قبل قبضه، وعلى المؤجر إذا تم الحول مع إمكان زوال ملكه عنها بانفساخ العقد لانهدام الدار (2).
والفرق بين هذه المسائل، ومسألة الكتابة:
أن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه، بدليل: ما لو حلت النجوم فأعتقه قبل الأداء لم يثبت له في ذمته شيء، ولأن عقد الكتابة غير لازم من جهة العبد؛ لأنه يملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، فالملك على العوض غير تام، فلذا لم يجر في الحول، كمال العبد (3).
وليس كذا بقية المسائل؛ لأن الملك في عوضها تام، بدليل: صحة التصرف فيه، ولو كانت الأجرة، أو مال المسلم، أو ثمن المبيع جارية جاز لقابضها وطؤها ولا يجوز إلا في ملك تام، وإذا كان الملك تامًا وجبت الزكاة، وتعرض العوض للزوال في هذه المسائل لا يمنع الزكاة،
(1) في الأصل (أجرها) والتصويب من فروق السامري، ق، 9/ أ.
وقد عبر عن هذه المسألة بقوله: (أو أجر دارًا أربع سنين
…
).
(2)
انظر هذه المسائل المتقدمة في:
المغني، 3/ 47، الشرح الكبير، 1/ 596 - 597، الفروع، 2/ 327 - 328، الإقناع، 1/ 243.
(3)
انظر: الكافي، 1/ 279، الشرح الكبير، 1/ 594، المبدع، 2/ 293، كشاف القناع، 2/ 170.