الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف العدول، فإن المقصود منهم إثبات / الحق، فلا فرق بينهم في [24/ب] ذلك، فظهر الفرق (1).
فصل
201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
.
ولو امتنع [من](2) مداواة أمراضه، لم يجبر.
والفرق: أن العلف قوتٌ لا تقوم الحياة إلا به، والمنع منه كمباشرة الإتلاف، بدليل: ما لو منع إنسانًا طعامه حتى مات، ضمنه (3).
وهذا بخلاف المداواة؛ لأنها غير واجبةِ في الآدميين (4)، وهم أشرف، بدليل: أن جماعة من الصحابة كانوا لا يتداوون (5)، ولأن البرء بالمداواة غير متيقنٍ، فلا يجبر عليها (6).
فصل
202 -
إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان (7)، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانةً في يد المرتهن إلى
(1) انظر: فروق السامري، ق، 49/ ب.
(2)
من فروق السامري، ق، 50/ أ.
(3)
بل هو أحد صور القتل العمد التي فيها القود إن كان قد منع عنه الطعام والشراب، وحبسه عن طلب ذلك.
انظر: الكافي، 4/ 16، منتهى الإرادات، 2/ 392.
(4)
إنما هي مباحة.
انظر: المستوعب، 3/ ق، 224/ ب.
لكن يستحب للسيد مداواة مملوكه.
انظر: الإقناع، 4/ 153.
(5)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، 8/ 4، تحت عنوان:(من كره الطب ولم يره).
(6)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 2/ 146، الشرح الكبير، 2/ 505 - 506، كشاف الفناع، 3/ 339 - 340.
(7)
أصحهما في المذهب: أنه يصح. =