الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف أجرة كيَّال الزكاة، فإن تقبيضها واجب على المؤدين لها، ولا يحصل إلا بالكيل كما يلزم من باع مكيلاً أجرة كيله؛ لأن عليه تقبيضه (1).
فَصل
83 - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
(2)(3).
وتلزمه فطرة عبده الآبق (4)(5).
والفرق: أن الفطرة تابعة للنفقة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:"أدوا الفطرة عمن تمونون " رواه الدارقطني (6)، والناشز لا نفقة لها (7).
بخلاف العبد، فإن نفقته واجبة؛ لأن سببها الملك، والإباق لا يؤثر فيه، فتجب فطرته (8)، والله تبارك وتعالى أعلم.
(1) انظر: المغني، 2/ 654 - 655، الشرح الكبير، 1/ 711، كشاف القناع، 2/ 274.
(2)
الناشز لغة: اسم فاعل من نشز ينشز نشوزاً، والنشوز: الارتفاع.
انظر: المصباح المنير، 2/ 605، القاموس المحيط، 2/ 194.
والنشوز اصطلاحًا: معصية المرأة زوجها، فيما يجب عليها طاعته فيه.
سميت بهذا لأنها ارتفعت وتعالت عما افترض عليها من طاعته وعشرته بالمعروف.
انظر: المبدع، 7/ 214، شرح منتهى الإرادات، 3/ 105.
(3)
انظر: الكافي، 1/ 322، المحرر، 1/ 226، الفروع، 2/ 530، غاية المنتهى، 1/ 321.
(4)
سيأتي تعريفه في باب اللقطة؛ لأن مسائل الإباق تذكر فيه.
(5)
إنما تلزمه إن كان يعلم حياته سواء رجى رجعته، أو أيس منها، فإن شك في حياته فإنها لا تجب عليه؛ لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه، والأصل براءة الذمة.
انظر: الهداية، 1/ 76، الكافي، 1/ 321، المحرر، 1/ 226، الفروع، 2/ 530، كشاف القناع، 2/ 250.
(6)
في سننه، 2/ 140 - 141 بلفظ:(أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون) وفي لفظ آخر له: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر
…
) ورواه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 161.
ولا تخلو طرق هذا الحديث من ضعف كما بينه ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 183، ولكن حسَّن إسناده في إرواء الغليل، 9/ 319 - 320.
(7)
انظر: الكافي، 1/ 322، الشرح الكبير، 1/ 683، المبدع، 2/ 389، مطالب أولي النهى، 2/ 109.
(8)
انظر: المغني، 3/ 71، الشرح الكبير، 1/ 682، المبدع، 2/ 388، كشاف القناع، 2/ 250.