الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرةٌ شرعًا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (1).
فصل
214 - إذا أتلف عليه متقومًا، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
.
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (2).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (3)، فظهر الفرق.
قلت:
فصل
215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلفٍ متقومٍ بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
(4).
ولو صالح عن متلفٍ مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (5).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا.
(1) انظر: المغني، 4/ 545، الشرح الكبير، 3/ 4، المبدع، 4/ 280، شرح منتهى الإرادات، 2/ 261.
(2)
انظر المسألتين في: المقنع، 2/ 124، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 193.
(3)
انظر: المغني، 4/ 545، الشرح الكبير، 3/ 4، كشاف القناع، 3/ 392، مطالب أولي النهي، 3/ 336.
(4)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(5)
انظر: المقنع وحاشيته، 2/ 125، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 193.
بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينًا حاضرة (1).
(1) انظر: كشاف القناع، 3/ 392، شرح منتهى الإرادات، 2/ 261، مطالب أولي النهي، 3/ 336.