الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أكل من طعامٍ اشتراه زيد، واختلط بما اشتراه عمرو [فأكل](1) أكثر مما اشترى عمرو حنث. رواية واحدة (2).
[80/أ] والفرق: أنهما إذا اشتركا في شرائه لم يتحقق في جزءٍ / من أجزائه شراء زيدٍ، فلم يتحقق شرط حنثه، فلم يحنث.
بخلاف الثَّانية، فإنه قد أكل مما اشتراه زيد حقيقةً فحنث (3). والله أعلم.
فَصل
706 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئًا أبداً، ونوى اللحم، فله نيته
.
ولو حلف لا أكلت، ونوى اللحم، لم تنفعه نيته، وحنث بأي طعام أكل.
وفرق: بأن لا أكلت شيئًا عامٌ، فأي طعامٍ نواه صدق فيه؛ لأنَّه يدعي تخصيص ما في لفظه، وقد أومأ إليه إمامنا رضي الله عنه في رواية إسحاق بن
= وقد ضعفه في الفروع والإنصاف.
والذي عليه أكثر المصنفين، وهو الصَّحيح في المذهب: أنَّه ليس في المسألة إلَّا قول واحد، وهو الحنث كالمسألة الثَّانية.
وقد نص على القول بهذا في: المغني، والكافي، والشرح، واختار القول به في المحرر وقدمه في الفروع، والمبدع، وصححه في الإنصاف، ونص عليه في الإقناع والمنتهى.
انظر: الهداية، 2/ 33، الكافي، 4/ 414، المغني، 8/ 781، الشَّرح الكبير، 4/ 505، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 388، المبدع، 7/ 373، الإنصاف، 9/ 118، الإقناع، 4/ 49، منتهى الإرادات، 2/ 304.
(1)
من فروق السامري، ق، 151/ أ. (العباسية).
(2)
انظر: المغني، 8/ 781، وقال:(بلا خلاف)، الشَّرح الكبير، 4/ 505، وقال:(وجهًا واحداً بلا خلاف)، الإقناع، 4/ 49، منتهى الإرادات، 2/ 304.
(3)
انظر: المغني، 8/ 781، الشَّرح الكبير، 4/ 505، المبدع، 7/ 373.