الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو قال: أخذت منك ألفًا وديعةً فهلكت، فقال المالك: بل غصبًا، فالقول قول المالك (1).
والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [30/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرفٌ من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانًا، كقوله: أكلتَ مالك.
بخلاف الثانية، فإنه مقرٌ بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (2)، والترمذي (3)، وغيرهما (4)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (5).
فصل
251 - إذا قال: له علي شيءٌ، صحَّ وألزم تفسيره
(6).
ولو ادعى مجهولًا في غير وصيةٍ، لم تسمع (7)
(1) ويجب ضمانها على المقر.
انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 159.
هذا والصحيح في المذهب: أنه يجب الضمان على المقر في كلا المسألتين، وأنه لا فرق بينهما، كما نص على هذا في:
الفروع، 6/ 633، منتهى الإرادات، 2/ 702، غاية المنتهى، 3/ 503، شرح منتهى الإرادات، 3/ 585، مطالب أولي النهى، 6/ 685.
(2)
في سننه، 3/ 296.
(3)
في سننه، 3/ 566، وقال:(هذا حديث حسن صحيح).
(4)
ابن ماجة في سننه، 2/ 54، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 15/ 129، الحاكم في المستدرك، 2/ 47، وقال: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
(5)
انظر الفرق في: المستوعب، 3/ ق، 159.
(6)
انظر: الهداية، 2/ 159، المغني، 5/ 187، وقال:(وهذا لا خلاف فيه)، الفروع، 6/ 634، الإقناع، 4/ 471.
(7)
انظر: الهداية، 2/ 137، الكافي، 4/ 486، الفروع، 6/ 460، الإقناع، 4/ 397.