الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطربة؛ لأنها إذا كانت عصيرًا كانت طاهرة، فلما حدثت هذه نجست، فإذا زالت العلة تبعها معلولها (1).
بخلاف ما إذا خُلِّلت بما يلقى فيها، فإنه بملاقاته لها ينجس، فإذا زالت نجاستها خلفتها نجاسة (2)، فافترقا.
فَصل
39 - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
(3).
وتطهر الخمرة بها (4).
والفرق: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير [نجست](5)، فإذا استحالت بذهاب علة تنجيسها طهرت (6).
بخلاف بقية النجاسات، فإنها لم تنجس بالاستحالة، فلم تطهر بها؛ لأن علة تنجيسها لم تزل (7).
فَصل
40 - يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه
(8).
ولا يطهر بول الجارية إلا بالغسل (9).
(1) انظر: المغني، 8/ 320، الشرح الكبير، 1/ 144، كشاف القناع، 1/ 187.
(2)
انظر: المغني، 8/ 320.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 22، المقنع، 1/ 77، المحرر، 1/ 6، الإقناع، 1/ 60.
(4)
أي: فيما إذا استحالت بنفسها، كما تقدم ذلك في الفصل السابق.
(5)
من فروق السامري، ق، 10/ أ؛ لعدم وضوحها في الأصل بسبب الرطوبة.
(6)
تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(7)
انظر: الكافي، 1/ 88، الشرح الكبير، 1/ 144، كشاف القناع، 1/ 187.
(8)
النضح: البل والرش بالماء، من غير مرس وعصر.
انظر: المصباح المنير، 2/ 609، القاموس المحيط، 1/ 253.
(9)
انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 91، الشرح الكبير، 1/ 145، الفروع، 1/ 246، الروض المربع، 1/ 33.
والفرق: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام " رواه أبو داود (1)، وفي حديث أم قيس (2) المتفق عليه، قالت:(أتيت بابن لي صغير لم يأكل الطعام)(3) فذكرته، وعن علي رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل " رواه الإمام أحمد (4).
[6/ب] وعلة ذلك: أن بول الجارية يجري تحتها غالبًا فلا/ يشق التحرز منه.
وبول الغلام قبل أكله الطعام يخرج قويًا يصيب من بعد، ويصعب الاحتراز منه، فإذا بلغ حدًا يشتهي الطعام ضعف خروج بوله، ولم يشق
(1) في سننه، 1/ 103، عن على بن أبى طالب، لكن دون كلمة (إنما) كما رواه أبو داود من طريقين آخرين.
الأول: عن لبابة بنت الحارث بلفظ: (إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر).
الثاني: عن أبي السمح بلفظ: (يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام).
وقد روى الحديث بهذه الطرق كلها أو بعضها: الإمام أحمد كما في الفتح الرباني، 1/ 242، والترمذي في سننه، 2/ 510، وقال عن حديث علي: حسن صحيح، والنسائي في سننه، 1/ 158، وابن ماجة في سننه، 1/ 98 - 99، والحاكم في
المستدرك، 1/ 165، بالطرق الثلاث، وصححها كلها، ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 38 عن حديث علي:(إسناده صحيح)، كما نقل عن البخاري قوله عن حديث أبي السمح:(حديث حسن)، كما صحح حديث علي في إرواء الغليل، 1/ 188.
(2)
هي آمنة بنت محصن بن حرثان الأسدي، أخت عكاشة بن محصن، أسلمت بمكة قديماً، ثم هاجرت، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فعمرت طويلاً.
انظر: أسد الغابة، 5/ 609، تهذيب التهذيب، 12/ 476.
(3)
ولفظه في الصحيحين: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله).
انظر: صحيح البخاري، 1/ 52، صحيح مسلم، 1/ 164.
وأما اللفظ الذي أورد المصنف أوله فقد رواه أبو داود في سننه، 1/ 102.
(4)
انظر: الفتح الرباني، 2/ 242، وتقدم بيان درجته.