الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البعض فاختص به (1).
يوضح الفرق: أنه لو أبرئ الضامن لم يرجع على المضمون عنه بشيءٍ (2)، ولو أبرئ المشتري رجع على الشفيع بالثمن (3).
فصل
219 - إذا كفل اثنان ببدن إنسانٍ، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
(4).
ولو قضى أحدهما الحق، برئ الآخر (5).
والفرق: أن كفالتيهما وثيقتان للمكفول له (6)، لكل واحدةٍ حكمٌ منفردٌ، فإذا انفكت إحداهما لم تنفك الأخرى، كالرهن والضمين إذا انفك أحدهما/، لا يلزم انفكاك الآخر. [26/ب]
وأيضًا، فإن موجب الكفالة التسليم، فإذا برئ الكفيل الذي سلمه لم يبرأ الآخر، ويصير كما لو كان بالحق ضامنان، أبرأ ربه أحدهما، فإنه لا يبرأ الآخر، كذا هنا.
بخلاف ما إذا قضى أحدهما الدَّين؛ لأنه بالأداء يسقط الحق الذي في
(1) انظر: المغني، 5/ 349، الشرح الكبير، 3/ 263، المبدع، 5/ 224.
(2)
انظر: المغني، 4/ 609، الشرح الكبير، 3/ 43، مطالب أولي النهي، 3/ 308.
(3)
انظر: المغني، 5/ 349، الشرح الكبير، 3/ 263.
(4)
انظر: الهدا ية، 1/ 157، الكافي، 2/ 237، الفروع، 4/ 252، الإقناع، 2/ 186 هذا، وفي حكم هذه المسألة تفصيل، أوضحه ابن رجب في القواعد، ص، 255، بقوله:(الأظهر أنهما إن كفلا كفالة اشتراك بأن قالا: كفلنا لك زيدًا نسلمه إليك، فهذا سلمه أحدهما برئ الآخر؛ لأن التسليم الملتزم واحدٌ، فهو كأداء أحد الضامنين للمال، وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك، بأن قالا: كل واحد منا كفيل لك يزيد، فكل منهما ملتزم له إحضاره، فلا يبرأ بدونه، ما دام الحق باقيًا على المكفول، فهو كما لو كفلا في عقدين متفرقين) ونقله عنه في: الإنصاف، 5/ 217.
(5)
انظر: المغني، 4/ 620، الشرح الكبير، 3/ 35، المبدع، 4/ 268.
(6)
في الأصل (منه) ولعل الصواب ما أثبته.