الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وديون العبد المأذون له برقبته (1).
والفرق: أن المكاتب في يد نفسه، فلم يحصل من سيده غرور لمعامليه.
بخلاف المأذون له، فإن سيده غرَّ معامليه، فلذلك تعلقت برقبته (2).
قلت: وفي المكاتب رواية أخرى: أنها تتعلق بهما (3).
قال في المحرر (4): وهي أصح عندي.
فَصل
815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
(5).
ولو أعتقه السيد ولا مال له، سقط الأرش (6).
والفرق: أن العتق في الأولى حصل باختيار المكاتب، فتلف المحل بغير اختيار السيد، فلم يبطل الأرش (7).
بخلاف الثَّانية، فإن السيد بإعتاقه أتلف محل الأرش فسقط (8).
(1) في رواية في المذهب.
والصحيح في المذهب: أنها تتعلق بذمة السيد؛ لأنه إذا أذن له فقد أغرى النَّاس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنًا.
انظر: المغني، 4/ 472، المحرر، 1/ 348، الإنصاف، 5/ 347، منتهى الإرادات، 1/ 441.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 176/ أ. (العباسية).
(3)
أي: برقبته، وذمته.
وفي رواية ثالثة: أنها تتعلق برقبته.
انظر: الإنصاف، 7/ 474، حاشية المقنع، 2/ 510.
(4)
2/ 10.
(5)
انظر: المغني، 9/ 475، الشرح الكبير، 6/ 438، المبدع، 6/ 356، كشاف القناع، 4/ 551.
(6)
انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.
(7)
انظر: فروق السامري، ق، 176/أ. (العباسية).
(8)
انظر: المغني، 9/ 476، الشرح الكبير، 6/ 437.