الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من يوم الغصب إلى يوم التلف. على اختلاف الروايتين (1).
والفرق: أنه في الأولى إنما ثبت في ذمته المثل، فاعتبرت قيمته يوم أخذ العوض عنه؛ لأنه لو وجد [لزمه](2) ابتياعه مهما (3) كان (4).
وفي الثانية، الواجب في ذمته القيمة لا غير، وقد استقر وقت التلف، فلا يعتبر بغير ذلك الوقت (5).
فصل
285 - إذا غصب صاعين عصيرًا قيمتهما دينارٌ، فغلاهما حتى بقي منهما صاعٌ قيمته دينارٌ فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
(6).
= تقويمًا، وهو: كون الشيء ذا قيمة مالية.
انظر: المصباح المنير، 2/ 520، معجم لغة الفقهاء، ص، 403،
واصطلاحًا: ما اختلفت آحاده، أو تفاوتت أجزاؤه، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض، بلا فرق يعتد به، أو كان من المثليات المتساوية الآحاد، التي انعدم نظيرها في السوق.
انظر: عقد القرض في الشريعة الإسلامية، ص 12.
(1)
تقدم توثقة هذه المسألة، وبيان أصح الروايتين في الفصل (278).
(2)
من فروق السامري، ق، 68/ ب، ومحله بياض في الأصل.
(3)
في الأصل "بمهما" ولعل الصواب ما أثبته؛ لأن "مهما" اسم شرط، والباء لا تدخل عليه.
(4)
انظر: الكافي، 2/ 403، المغني، 5/ 280، الشرح الكبير، 3/ 213، المبدع، 5/ 181.
(5)
انظر: الكافي، 2/ 404، المغني، 5/ 279، الشرح الكبير، 3/ 214.
(6)
في قول في المذهب، قال به القاضي، وابن عقيل، وقدَّمه في المغني، والشرح الكبير.
والقول الثاني: أنه يلزمه رده، ورد مثل نقصه، كالحكم في المسألة الثانية. وقدم القول بهذا في: الكافي، والفروع، والمبدع، وقال في الإنصاف:(ويغرم نقصه على المذهب، وبه قال الأصحاب) وكذا قاله أيضًا في كشاف القناع.
انظر: الكافي، 2/ 391، المغني، 5/ 251، الشرح الكبير، 3/ 202، الفروع، 4/ 509، المبدع، 5/ 185، الإنصاف، 6/ 201، كشاف القناع، 4/ 110.