الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
436 - إذا أصدقها شاةً حائلًا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردَّت نصفها عليه، أجبر على قبوله
.
ولو كانت جاريةً لم يلزمه قبوله.
والفرق: أن الحمل في الشاة زيادة، فإذا ردَّت النصف بزيادته أجبر قبوله، كالزيادة المتصلة.
بخلاف الحمل في الأمة، فإنه عيبٌ في بنات آدم، فلم يلزمه قبوله (1).
فَصل
437 - إذا أصدقها أمةً فحملت، وولدت في ملكها، ثم طلقها قبل الدخول والولد طفل، رجع بنصف قيمتها، دون نصفها
(2).
ولو/ كان أصدقها حيوانًا غير الجاربة رجع بنصفه (3). [51/ب]
= المغني، 6/ 752، الشرح الكبير، 4/ 317 - 318، المبدع، 7/ 161 - 162، كشاف القناع، 5/ 149 - 150.
(1)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 746، الكافي، 3/ 100 - 101، الشرح الكبير، 4/ 311.
(2)
على قول في المذهب قال به أبو بكر غلام الخلال، والقاضي في أحد قوليه، ونص عليه في المغني والشرح الكبير.
والقول الآخر: أن الزوج يرجع بنصفها لا بنصف قيمتها، كالأمة المشتركة إذا ولدت، ولأنه لا تفريق بين الأمة وولدها لبقاء ملك الزوجة على نصف الأمة.
وقال بهذا القاضي في أحد قوليه، ومال إليه في الإنصاف، ونص عليه في الإقناع والمنتهى.
هذا، وأما ولد الأمة فهو ملك للزوجة، ولا يرجع الزوج منه بشيء، لأنه نماء في ملكها فملكته بذلك.
انظر: المغني، 6/ 745 - 746، الشرح الكبير، 4/ 310 - 311، القواعد لابن رجب، ص 170، الإنصاف، 8/ 264، كشاف القناع، 5/ 142، منتهى الإرادات، 2/ 207.
(3)
أي: بنصف الحيوان، وأما ولد الحيوان فإنه ملك للزوجة، كالمسألة الأولى. =
والفرق: أن الأمة لا يفرق بينها وبين ولدها الطفل، فتكون كتالفةٍ، فرجع بنصف قيمتها.
بخلاف غيرها من الحيوان، فإنه يجوز التفرقة بينه وبين ولده، فيملك الرجوع بنصفه (1).
وأورد: كيف تحصل الفرقة بينهما؟ والنصف الآخر في ملك الزوجة مع الولد.
فأجيب: بأن المانع من الفرقة بين ولدها وبين جميعها يمنع من التفرقة بينه وبين بعضها في الملك، بدليل: أنه لا يجوز بيع جميعها دونه، ولا يجوز بيع بعضها دونه.
وحكى ابن أبي موسى (2) وجهًا آخر: أنه يكون للزوجة نصف قيمة الجارية وقيمة ولدها، ويدفعان إلى الزوج (3).
= انظر: المصادر السابقة.
(1)
انظر: المغني، 6/ 745 - 746، الشرح الكبير، 4/ 310 - 311.
(2)
هو: أبو علي محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، الحنبلي، البغدادي من أعيان الحنابلة ومشاهيرهم، كان سامي الذكر، عالي القدر، وله حظ وافر لدى الخليفتين: القادر بالله، والقائم بأمر الله.
صنَّف: "الإرشاد"، و"شرح مختصر الخرقي"، وكلاهما في فقه أحمد.
وُلد سنة 345 هـ، وتوفي ببغداد سنة 428 هـ رحمه الله.
انظر: طبقات الحنابلة، 2/ 182، المنهج الأحمد، 2/ 114، شذرات الذهب، 3/ 238.
(3)
ذكر هذا الوجه ابن رجب في القواعد، ص 171: احتمالًا من عنده، ولم يحكه عن أحد، لكنه ذكر أن ابن أبي موسى خرَّج وجهًا على القول بملك الصداق كله بالعقد: أن الولد للمرأة لحدوثه في ملكها، ولها نصف قيمة الأم.
ثم علق عليه بقوله: (وهذا الوجه ضعيف جدًا حيث تضمن التفريق بين الأم، وولدها بغير العتق).
انظر: القواعد، ص 170، ونقله صاحب الإنصاف، 8/ 264، وأيَّد تضعيف ابن رجب لما خرَّج ابن أبي موسى.