الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
[فَصل]
84 - لا يصح صيام الواجب إلا بنيةٍ من الليل
(1).
ويصح صوم النفل بنيةٍ من النهار (2).
والفرق: أن الصوم كله يجب بنيةٍ ليلًا، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من لم يُجْمِع (3) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (4) وأبو داود (5)، وغيرهما (6).
خرج النفل بما روى عن عائشة رضي الله عنها / قالت: دخل على رسول الله [11/ب]صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إنّي إذًا صائم، رواه مسلم (7) بقي الفرض على عموم الأول.
وأيضًا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة
(1) انظر: الهداية، 1/ 83، المقنع، 1/ 359، المحرر، 1/ 228، غاية المنتهى، 1/ 350.
(2)
قبل الزوال أو بعده. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 1/ 83، المقنع، 1/ 359، الفروع، 3/ 43، غاية المنتهى، 1/ 350.
(3)
يُجْمِع، أي: يحكم النية والعزيمة على الصيام.
انظر: النهاية في غريب الحديث، 1/ 296.
(4)
انظر: الفتح الرباني، 9/ 276 بلفظ:(من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له).
(5)
في سننه، 2/ 329 - ولفظه:(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له).
(6)
الترمذي في سننه، 3/ 108، والنسائي في سننه، 4/ 196، وابن خزيمة في صحيحه، 3/ 212، وقال محققه: إسناده صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 117: صححه مرفوعًا ابن خزيمة، وابن حبان.
وصححه في إرواء الغليل، 4/ 25 - 30، وبسط الكلام على طرقه ومخرجيه.
(7)
في صحيحه، 3/ 159.