الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
732 - إذا ادعى على رجلٍ قتل عمدٍ، وأقام شاهدًا وحلف معه، لم يستحق قودًا ولا ديةً
.
ولو ادعى على رجلٍ سرقة نصاب، وأقام شاهدًا وحلف معه، استحق الغرم، دون القطع.
والفرق: أن بينة السَّرقة تضمنت الغرم والقطع، وأحدهما ينفك عن الآخر، فإن السارق من غير حرزٍ يغرَّم ولا يقطع، فيثبت ما يثبت بها، وهو الغرم، دون القطع.
بخلاف الأخرى، فإن قتل العمد إما أن يوجب القصاص عينًا (1)، وإما هو أو الدية (2)، فالقود والمال لا يجتمعان، وإنما يجب أحدهما على التخيير، فلم يمكن إثبات أحدهما منفردًا عن الآخر (3).
فصل
733 - إذا كان في يد رجلٍ جاريةٌ، فادعى رجل أنها أُمُّ ولده، وأن ولدها منه حر، وأقام بذلك رجلًا وامرأتين، أو شاهدًا وحلف معه، حكم له بالجارية؛ لأن أُمَّ الولد مالٌ، وإذا ملكها بالبينة ثبت أنها أُمُّ ولده بالإقرار في الملك
.
وفي الولد روايتان: أحدهما: يثبت نسبه وحريته؛ لأن الجارية إذا ثبتت له بالبينة، حكم له
(1) وهو قول في المذهب.
(2)
أي: القصاص، أو الدية. وهو الصحيح في المذهب، وتقدم بيان ذلك في الجنايات، في الفصل (610).
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 539، المغني، 9/ 154، الشرح الكبير، 6/ 291، المبدع، 10/ 261، كشاف القناع، 6/ 436.
بنمائها، فثبت له الولد، ثم ثبت نسبه وحريته باعترافه بذلك بعد حصوله في ملكه، كما لو كان في يد رجلٍ عبدٌ فادعى آخر أنه كان عبده وأعتقه، وأنه غصبه منه واسترقه، وأقام به شاهدًا وحلف معه، فإنه يحكم له بذلك، وتثبت حرية العبد بإقراره في ملكه.
والرواية الأخرى (1): لا تثبت الحرية، ويبقى على ملك من هو في يده؛ لأنه لم يدع ملك الولد أصلًا، وإنما ادعى النسب، وانعقاد الولد حرًا في الأصل، وهما لا يثبتان بشاهدٍ ويمين.
بخلاف ما إذا ادعى أن العبد الذي في يد الرجل كان ملكه وأعتقه؛ لأنه ادعى ملكه أصلًا، فلذلك ثبتت دعواه بشاهدٍ ويمين (2).
فَصل
734 -
إذا ادعى عينًا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينةً، انتزع (3) نصيب المدعي من يده، وأبقي/ نصيب الغائب (4). [83/ أ]
ولو ادعى أنها له ولأخيه الغائب ورثاها عن أبيهما، ولا وارث له سواهما، وأقام بذلك بينةً، سُلِّم نصيب المدعي إليه، وحفظ الحاكم نصيب الغائب حتى يقدم (5).
والفرق: أن البينة في الأولى لهما جميعًا، فسمعت في حق الحاضر، وقضي بها في حقه، دون الغائب؛ لأنه رشيدٌ لا ولاية عليه، فلم تسمع البينة له بغير إذنه، كما لو كان حاضرًا.
(1) وهي الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، 4/ 540، المغني، 9/ 155، الشرح الكبير، 6/ 291، الإنصاف، 12/ 88، كشاف القناع، 6/ 437.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما فى: المصادر السابقة.
(3)
في الأصل (وانتزع) والتصويب من: فروق السامري، ق، 156/ أ. (العباسية).
(4)
انظر: المغني، 9/ 304، الشرح الكبير، 6/ 203.
(5)
انظر: المغني، 9/ 304، الشرح الكبير، 6/ 202، المحرر، 2/ 210، الإنصاف، 11/ 304.