الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (1) رحمه الله.
والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.
بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (2).
فَصل
709 - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
(3).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (4).
والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (5).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (6).
فَصل
710 - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث
(7).
(1) ابن عقيل.
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.
(2)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(3)
في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 37، المقنع، 3/ 593، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 393، منتهى الإرادات، 2/ 560.
(4)
انظر: المصادر السابقة.
(5)
انظر: المغني، 8/ 794، الشَّرح الكبير، 6/ 134، المبدع، 9/ 323.
(6)
انظر: المغني، 8/ 796، الشَّرح الكبير، 6/ 135، المبدع، 9/ 323.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 292/ ب.
(7)
في قول في المذهب. =