الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن يمينه انحلت بيمينها حيث بدأته، ويمينها انحلت ببدائته، فبرَّا جميعًا.
بخلاف الثانية، فإنها حيث بدأته وقع العتق، ولا يقع طلاق لما ذكرنا (1).
فَصْل
503 - إذا قال: كلما أكلت رمانةً فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانةٍ فأنت طالق، فأكلت رمانةً، طلقت ثلًاثا
.
ولو أتى بإنْ مكان كلما، طلقت طلقتين (2).
والفرق: أن كلما يقتضي التكرار، فطلقت بنصفيها طلقتين، وبجملتها طلقةً، فصارت ثلاثًا.
بخلاف إنْ، فإنه لا يقتضي التكرار، فتطلق واحدةً بنصفها، وأخرى بكلها، ولا يتكرر الوقوع بالنصف الآخر، لما ذكرنا من عدم اقتضاء إنْ للتكرار (3).
فَصْل
504 - إذا حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه، أو لا يركب دابةً هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث
.
ولو حلف لا يتزوج وهو متزوج، أو لا يتطيب وهو متطيب، فاستدامه، لم يحنث (4).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 211، الشرح الكبير، 4/ 493، المبدع، 7/ 354، كشاف القناع، 5/
305.
(2)
انظر المسألتين في: المقنع، 3/ 185، المحرر، 2/ 64، الفروع، 5/ 429، الإقناع، 4/ 31.
(3)
انظر: المغني، 7/ 187، الشرح الكبير، 4/ 472 - 473، كشاف القناع، 5/ 288.
(4)
انظر المسألتين في: =