الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
533 - إذا قال لأجنبيةٍ: أنت عليَّ كظهر أمي، صار مظاهرًا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفِّر
(1).
ولو قال لها: أنت طالق، لم تطلق إن تزوجها (2).
والفرق: أن الطلاق حل عقدٍ، فلا يصح تقدم الحل على العقد.
بخلاف الظهار، فإنه تحريم للوطء بمعنىً يزول، وهذا لا يمنع مقارنة العقد، بدليل: صحة العقد حال/ حيضها، فيصح انعقاده قبل النكاح، كاليمين [63/ب] بالله تعالى (3)، فافترقا.
قلت
فَصْل
534 - إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، فليست مظاهرة. في الصحيح عنه
(4).
ولو قالت قبل النكاح: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، فهي مظاهرة. نص عليه (5).
(1) انظر: الهداية، 2/ 48، المقنع، 3/ 241، المحرر، 2/ 90، منتهى الإرادات، 2/ 326.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 12، المقنع، 3/ 177، المحرر، 2/ 62، منتهى الإرادات، 2/ 280.
(3)
انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 57/ ب، المغني، 7/ 355، الشرح الكبير، 4/ 570، كشاف القناع، 5/ 373.
(4)
انظر: المقنع، 3/ 240، المحرر، 2/ 89، الإنصاف، 9/ 200، الإقناع، 4/ 84.
(5)
في رواية أبي طالب.
انظر: المحرر، 2/ 89.
والصحيح في المذهب: أنها لا تكون مظاهرة، لكن يجب عليها كفارة الظهار.
انظر: المغني، 7/ 384، الشرح الكبير، 4/ 568، الفروع، 5/ 490، وقال بعد أن ذكر الحكم في المسألة الأولى: (وكذا إن علقته بتزوجها فكذلك. ذكره الأكثر وهو =