الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بخلاف الحُر، فإنَّه غير ممنوع من ذلك، فجاز له، كسائر التبرعات](1).
فَصل
813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
(2).
ولو كان ذا رحم محرم، لم يفده.
قلت: بغير إذن سيده (3).
والفرق: أن فداء عبده الأجنبي مصلحة ملكه فجاز له ذلك؛ لأنه لا ضرر عليه فيه، فهو كالبيع والشراء.
بخلاف ما إذا كان ذا رحم منه، فإنَّه لا مصلحة لملكه في فدائه؛ لأنه إذا فداه لا يمكنه التصرف فيه فيؤدي ذلك إلى عجزه، فلم يجز أن يفديه (4).
[92/أ] / قلت: ذكر أبو محمَّد في المغني (5): أن التفرقة بينهما هي اختيار القاضي في المجرد، ونصر هو: أن لا فرق (6).
فَصل
814 - تتعلق ديون المكاتب بذمته
(7).
(1) من: المصدر السابق، يظهر أنَّه سقط سهوًا من الناسخ.
(2)
انظر: المغني، 9/ 477.
(3)
في قول في المذهب. قال به القاضي.
والقول الآخر: أن له أن يفديه كما يفدي غيره من عبيدة.
واختار القول بهذا صاحب المغني، والشرح الكبير، وأطلق القولين في الفروع.
انظر: المغني، 9/ 478، الشرح الكبير، 6/ 439، الفروع، 5/ 119.
(4)
انظر: المغني، 9/ 478، الشرح الكبير، 6/ 439.
(5)
9/ 478، وكذا في الشرح الكبير، 6/ 439.
(6)
وأطال رحمه الله في الانتصار لذلك والإجابة عن ما ذكره القاضي، فمما قاله: (وقولهم: لا يتصرف فيه قلنا: إلَّا أن كسبه له، وإن عجز المكاتب صار رقيقًا معه لسيده، وإن أدى المكاتب لم يتضرر السيد بعتقهم وانتفع به المكاتب، وإذا دار أمره
بين نفع وانتفاء ضرر وجب أن لا يمنع منه).
(7)
انظر: الهداية، 1/ 244، المقنع، 2/ 510، المحرر، 2/ 10، الفروع، 5/ 120.