الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
70 - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
(1).
وتجب صدقة الفطر عن عبده إذا كان كذلك (2).
والفرق: أن الزكاة في المال المستنمي، وعدم القدرة عليه في مسألتنا منع وجوبها (3).
بخلاف زكاة الفطر، فإن موجبها الملك، وهو لا يتأثر بذلك (4).
فَصل
71 - إذا حال الحول على عبيدٍ للتجارة وجب زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم
.
نصَّ عليه (5).
ولو حال الحول على نصابٍ من الماشية، وهي سائمةٌ للتجارة، أو حال الحول على نخيلٍ للتجارة وقد أثمرت، فلا زكاة إلا للتجارة (6).
والفرق: أن الفطرة وزكاة القيمة حقان مختلفا السبب والمحل، فلا منافاة، كالجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك.
وبيان الاختلاف: أن الفطرة حق البدن، وزكاة القيمة حق المال.
(1) تقدم في الفصل السابق أن الصحيح في المذهب وجوب الزكاة في المال المغصوب، والضال، ونحوها.
(2)
إن كان يعلم حياته سواء رجى رجعته، أو أيس منها، فإن شك في حياته فإنها لا تجب عليه؛ لأنه لا يعلم بقاءه، والأصل براءة الذمة.
انظر: المغني، 3/ 71، الشرح الكبير، 1/ 682، المبدع، 2/ 388، كشاف القناع، 2/ 250.
(3)
تقدم هذا التعليل في الفصل السابق.
(4)
انظر: المغني، 3/ 71، الشرح الكبير، 1/ 682.
(5)
انظر: المغني، 3/ 70، الشرح الكبير، 1/ 679، الفروع، 2/ 522، كشاف القناع، 2/ 247.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 73، الكافي، 1/ 318، المحرر، 1/ 218، الإقناع، 1/ 276 - 277.