الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو وكَّله أن يتزوج له امرأةً بعينها، فتزوج له غيرها، ولم يُجز، بطل، ولم يلزم الوكيل (1).
والفرق: أن المقصود من البيع الأثمان، والثمن يحصل من الوكيل؛ لأن العقد لزمه حيث اشترى في الذمة.
بخلاف النكاح، فإن الأعيان مقصودةٌ، فإذا لم يصح لتلك العين بطل، لبطلان المقصود (2).
فصل
232 - إذا ادعى: أنه وكيلٌ في استيفاء حقٍ على زيدٍ فصدقه، لم يلزمه دفعُ الحق إليه
.
ولو ادعى: أن ربَّ الحق مات، وأنه وارثه، لزم الغريم ذلك (3).
والفرق: أن تصديق الغريم لا يثبِت الوكالة، بل هو إقرار منه على رب الحق بالتوكيل، فلا يقبل؛ إذ لو حضر وأنكر وحلف أخذ بقوله، وإذا لم يُثْبِت الوكالة لم يجب الدفع؛ لأنه إنما يجب بعد ثبوتها.
(1) في هذه المسألة روايتان في المذهب:
الأولى: أن النكاح يصح، ويقف على إجازة الموكّل، فإن أجازه صح، وإلا بطل ولم يصح للزوج، ولا للوكيل.
وهذه الرواية هي اختيار المصنف، كما هو ظاهر كلامه.
الثانية: أن النكاح فاسد بكل حال، ولا يقع للزوج ولو أجازه، ولا للوكيل.
ووجه هذه الرواية: أن من شرط صحة النكاح ذكر الزوج، فإذا كان بغير إذنه لم يقع له ولا للوكيل؛ لأن المقصود أعيان الزوجين.
ويظهر أن هذه الرواية هي الصحيح في المذهب، حيث قدم القول بها في: المغني والشرح الكبير، ونص على القول بها في الإقناع، وتابعه شارحه.
انظر: المغني، 5/ 130 - 131، الشرح الكبير، 3/ 127، الإقناع، 2/ 247، كشاف القناع، 3/ 488.
(2)
انظر: المغني، 5/ 129، 131، الشرح الكبير، 3/ 127.
(3)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 170، المقنع، 2/ 160 - 161، المحرر، 1/ 350، منتهى الإرادات، 1/ 453 - 454 وقال في المغني، 5/ 116 عن حكم المسألة الثانية:(بغير خلاف نعلمه).