الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أحرم بحجة وعمرة لزمتاه (1).
والفرق: أن الحجتين والعمرتين لا يصح الإتيان بأفعالهما معًا، ولا المضي فيهما، فلم يصح الإحرام بهما، كالصلاتين (2).
بخلاف الحج والعمرة، فإنه يصح المضي في أفعالهما معًا، كالطواف والسعي والحلاق، فافترقا (3).
فَصْلٌ
107 - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
.
ولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحالٍ. نص عليهما (4).
والفرق: ما روي (أن عائشة رضي الله عنهما أهلَّت بالعمرة، ثم حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ فأخبرته، فقال: أهلِّي [14/ب] بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج غير /أن لا تطوفي بالبيت) رواه مسلم (5)، فدل على جواز إدخال الحج على العمرة، وأنه يصير قارنًا، وروي أن رجلًا سأل عليًّا، فقال (إني أهللت بالحج، فهل أستطيع أن أقرن؟ قال: لا، إنما
(1) انظر: الهداية، 1/ 90، المقنع، 1/ 394، المحرر، 1/ 235، غاية المنتهى، 1/ 392.
(2)
انظر: المغني، 3/ 288، الشرح الكبير، 2/ 130، المبدع، 3/ 130، مطالب أولي النهى، 2/ 318.
(3)
انظر: فروق السامري، ق/ 26/ ب.
(4)
انظر النص على الأولى في: مسائل أحمد لأبي داود، ص، 129.
والثانية في: مسائل أحمد لابنه عبد الله، ص، 217.
وانظر المسألتين في: الهداية، 1/ 90، المقنع، 1/ 394 - 395، المحرر، 1/ 235، غاية المنتهى 1/ 392.
(5)
في صحيحه، 4/ 28، والبخاري في صحيحه، 1/ 286، دون لفظ "أهلي بالحج".
ذلك لو أحرمت بالعمرة) رواه الأثرم بمعناه (1).
ولأن إدخال العمرة على الحج لا يفيد زيادة على ما أفاده الإحرام بالحج فلم يصح، كما لو استأجره على عمل، ثم استأجره عليه مرة ثانية.
بخلاف إدخال الحج عليها، فإنه يستفيد به ما لا يستفيده بالعمرة، كالوقوف والرمي.
وأيضًا: فالحج أقوى، فدخل على الأضعف، بخلاف العكس (2)، فافترقا.
فَصْلٌ
108 -
يحرم على المحرم صيد البر (3)، دون صيد البحر (4).
والفرق: قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} إلى قوله {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (5).
فَصْلٌ
109 -
إذا قتل المحرم البراغيث (6) لم يلزمه شيء (7).
(1) ورواه الدارقطني في سننه، 2/ 265، البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 348، وقال: وليس يثبت. وقد روياه مع اختلاف في بعض الألفاظ عما ذكره المصنف.
(2)
انظر: الشرح الكبير، 2/ 121، المبدع، 3/ 123، كشاف القناع، 2/ 412، مطالب أولي النهى، 2/ 308.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 94، المقنع، 1/ 405، المحرر، 1/ 240، منتهى الإرادات، 1/ 253.
(4)
انظر: المقنع، 1/ 409، الكافي، 1/ 410، الإقناع، 1/ 363، منتهى الإرادات، 1/ 256.
(5)
سورة المائدة، الآية (96).
(6)
البراغيث: جمع برغوث، دويبة من صغار الهوام، عضوض، شديد الوثب.
انظر: لسان العرب، 2/ 116، المعجم الوسيط، 1/ 50.
(7)
انظر: الهداية، 1/ 94، الكافي، 1/ 411، الإقناع، 1/ 363، الفروع، 3/ 437.
ولو قتل قملة تصدق بشيء (1).
والفرق: ما روي عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: (يقتل المحرم الهوام (2) كلها إلا القملة، فإنها منه) (3).
قلت: ولم أقف على هذا الأثر في شيء من الكتب المعتمدة، والله أعلم.
وأيضًا: فالبراغيث من هوام الأرض لتولدها منها.
بخلاف القمل، فإنها تتولد من الإنسان، ففي قتلها رفاهية، والمحرم لا يترفه (4)، فافترقا.
(1) في رواية قوية في المذهب، أما الصحيح في المذهب: فإنه يحرم قتله على المحرم لكن لا جزاء فيه؛ لأنه ليس بصيد، ولا قيمة له.
انظر: الكافي، 1/ 411، الشرح الكبير، 2/ 158، الإنصاف، 3/ 486، الإقناع، 1/ 363، منتهى الإرادات، 1/ 256.
(2)
الهوامّ: بتشديد الميم، جمع هامة: اسم لكل ذي سم قاتل من خشاش الأرض، ويطلق أيضًا على ما لا يَقْتُل، كالحشرات.
انظر النهاية في غريب الحديث، 5/ 275، لسان العرب، 12/ 621 - 622.
(3)
رواه عبد الرزاق في المصنف، 4/ 413، وابن حزم في المحلى، 2/ 246.
وهذا الأثر إنما يثبت حرمة قتل القمل، لكنه لا يدل على وجوب الجزاء في قتله وحيث إن في ثبوت هذا الأثر نظر، فقد استدل فقهاء المذهب على حرمة قتل القمل بحديث كعب بن عجرة حين آذاه القمل وجعل يتناثر على وجهه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقه ويفدي، كما في صحيح البخاري، 1/ 312، ووجه الدلالة منه: أنَّه لو كان قتل القمل وإزالته مباحًا لم يكن كعب بن عجرة ليتركه حتَّى يصير كذلك، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإزالته خاصة دون حلق الشعر.
انظر: المغني، 3/ 298.
أما وجوب الجزاء في قتله على القول به، فدليله: ما روى البيهقي في السنن الكبرى، 5/ 213، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال في القملة يقتلها المحرم: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام.
وروي نحوه عن بعض التابعين، كما في مصنف عبد الرزاق، 4/ 412.
(4)
انطر: المغني، 3/ 345، الشرح الكبير، 2/ 158، المبدع، 3/ 157، كشاف القناع، 2/ 440. =