الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا ينعقد بالحج إلا بإذنه (1).
والفرق: أن الحج عبادة تتضمن المال، فافتقرت إلى إذنه، كالنكاح (2).
بخلاف الصلاة، فإنها بدنية محضة، فلم تفتقر إليه، كالصيام (3).
فَصْلٌ
128 - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
.
ولو كان ذلك بعد فوات الوقوف لزمه قضاؤها، وحجة الإسلام.
والفرق: أنَّه في الأولى لولا الفساد لأجزأت تلك الحجة عن حجة الإسلام، لإمكان الوقوف، فكأنه أفسد حجة الإسلام، فيجزئه القضاء عنها.
بخلاف الثانية، فإنها لو سلمت من الفساد لم تجزئه لعدم إمكان الوقوف فيكون القضاء عنها، ويجب عليه حجة الإسلام مقدمة على القضاء، لكونها وجبت بأصل الشرع، والقضاء وجب بسبب من جهته (4).
قلت: ولو قيل بتقديم القضاء (5) لم يكن بعيدًا؛ لسبق وجوبه.
وكذا حكم الصبي إذا أفسد حجه، ثم بلغ (6)، ذكره القاضي في المجرد.
(1) انظر: الهداية، 1/ 88، الكافي، 1/ 382، المحرر، 1/ 234، الروض المربع، 1/ 134.
(2)
انظر: الكافي، 1/ 382، الشرح الكبير، 2/ 84، مفيد الأنام ونور الظلام، 1/ 29.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 31/ أ.
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 3/ 252، الشرح الكبير، 2/ 87، المبدع، 3/ 90، كشاف القناع، 2/ 384.
(5)
والصحيح في المذهب: ما ذكره أولًا من وجوب تقديم حجة الإسلام على القضاء.
(6)
انظر: الكافي، 1/ 383، الفروع، 3/ 219، الإقناع، 3/ 337.
فَصْلٌ
129 -
إذا استنيب في حجةٍ عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه](1) ميتًا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيًا وقعت عن النائب.
والفرق: أن الميت إذا عزي إليه عبادة وقعت عنه، أذن فيها أو لم يأذن؛ لأنه معدوم الإذن، عاجزٌ عن اكتساب الثواب، فيصير كالمهدى إليه ثوابًا.
بخلاف الحي، فإن له إذنًا وقدرةً على / كسب الأجر، ولم يوجد منه [17/أ] إذن في ذلك، والأول بطل بالمخالفة، فافترقا (2).
فَصْلٌ
130 -
اذا أتلف صيدًا ماخضًا (3) ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضًا، ثم يشتري بالقيمة طعامًا يتصدق به (4). ذكره في المجرد.
(1) من فروق السامري، ق، 31/ ب، والسياق يقتضيها.
(2)
انظر الفصل باكمله في: المستوعب، 1/ ق، 199.
وأما غيره من المصادر - فيما اطلعت عليه - فلم تفرق في الحكم بين ما إذا كان المنوب عنه حيًا أو ميتًا، بل أطلقت القول: بأنه إن خرج النائب إلى الميقات فأحرم منه بالحج للمنوب عنه جاز، ولا شيء عليه، وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك الإحرام من الميقات، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة.
ووجه هذا: أنَّه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحًا من ميقاته، وإن أحرم به من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم، فلم تسقط نفقته، كما لو تجاوز الميقات غير محرم، فأحرم دونه.
انظر: المغني، 3/ 234، الشرح الكبير، 2/ 95، الإنصاف، 3/ 422، كشاف القناع، 2/ 398.
(3)
الماخض؛ الحامل التي دنا ولادها، والمراد هنا: مطلق الحمل.
انظر: المصباح المنير، 2/ 565، القاموس المحيط، 2/ 344.
(4)
في أحد الوجهين في المذهب، اختاره القاضي، وابن قدامة، وغيرهما. =