الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويفتقر سائر الشهور إلى عدلين (1).
والفرق: أن الأصل أن لا يثبت شهر إلا بشهادة عدلين؛ لأنها شهادة محتملة للتهمة، فافتقرت إلى عدلين، كسائر الشهادات، لكن خرج رمضان بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:"جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا" رواه الترمذي (2)، وغيره (3).
وأيضًا، فالاحتياط للعبادة يقتضي ذلك (4).
فَصل
87 - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يومًا، ولم يروا هلال شوال لغيمٍ أفطروا
(5).
ولو عدموا الهلال مع الصحو لم يفطروا (6).
= واصطلاحًا: هو من لم يرتكب كبيرة، ولم يصر على صغيرة، وحافظ على مروءة مثله.
انظر: حاشية الباجوري على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 2/ 41.
وعرفه بهذا نظمًا ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام، ص، 8 بقوله:
والعدل من يجتنب الكبائرا
…
ويتقي في الغالب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان
…
يقدح في مروءة الإنسان
(1)
انظر المسألتين في:
الهداية، 1/ 82، المقنع، 1/ 353 - 354، المحرر، 1/ 228، الإقناع، 1/ 303.
(2)
في سننه، 3/ 74، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(3)
أبو داود في سننه، 2/ 302، والنسائي في سننه، 4/ 132، وابن ماجة في سننه، 1/ 303، والحاكم في مستدركه، 1/ 424، وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة في صحيحه، 3/ 208، وقال محققه د. الأعظمي: إسناده
صحيح.
وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص، 17: صححه ابن خريمة، وابن حبان.
(4)
انظر: المغني، 3/ 157، الشرح الكبير، 2/ 6، الفروع، 3/ 14، المبدع، 3/ 8، كشاف القناع، 2/ 304.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 82، الكافي، 1/ 349، الفروع، 3/ 16، الإقناع، 1/ 303.
(6)
في قول ضعيف في المذهب.=