الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كانا زيتًا، لزمه مع رده مثل الصاع التالف (1). ذكرهما في المجرد.
والفرق: أن الذاهب من العصير بغليانه هو الماء؛ لأن النار تذهب مائيته، وتجمع حلاوته، والماء لا قيمة له.
بخلاف الزيت، فإنه لا ماء فيه، فالذاهب جزء /منه؛ لأن النار لا تعقد أجزاءه بل تتلفها، فيلزمه ضمان ذلك، كما لو أوقده في المصباح (2). [34/ب]
فصل
286 - إذا غصب خشبةً فبنى عليها، نقض بناؤه، ورُدت إلى مالكها
(3).
ولو رقع بها سفينةً لم تقلع وهي في اللجة (4) إذا خيف الغرق (5).
والفرق: أن البناء مؤبّدٌ، فلو لم يلزمه نقضه لردها دخل الضرر على مالكها على الدوام، فإدخال الضرر على الغاصب أولى.
بخلاف الخشبة، فإنه يمكن الجمع بين المصلحتين بالتأخير إلى أن ترسي؛ لأن المدة في ذلك قصيرة (6).
فصل
287 - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء
.
(1) انظر: الكافي، 2/ 391، المغني، 5/ 251، الشرح الكبير، 3/ 202، كشاف القناع، 4/ 110، مطالب أولي النهى، 4/ 58.
(2)
انظر الفرق في: المصادر السابقة.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 191، الكافي، 2/ 400، المحرر، 1/ 361، الإقناع، 2/ 339.
(4)
اللجة: بضم اللام، معظم الماء، حيث لا يدرك قعره من بحر أو غيره، ومنه قوله سبحانه:{فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ} [النور: الآية (40)].
انظر: لسان العرب 2/ 354، القاموس المحيط، 1/ 205.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 191، الكافي، 2/ 401، المحرر، 1/ 361، الإقناع، 2/ 341.
(6)
انظر: المغني، 5/ 286، الشرح الكبير، 3/ 195، المبدع، 5/ 155، 159، كشاف القناع، 4/ 79، 84.