الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
194 - لا يصح رهن العبد المرهون
(1).
ويصح رهن الجاني، ويصير مشغولًا بهما (2).
والفرق: ما تقدم في كتاب البيع في فصل: جواز بيع الجاني، وعدم جواز بيع المرهون، فتأمله هناك (3).
فصل
195 - لا يصح رهن العبد المرهون بحقٍ آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
(4).
ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنًا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنًا بهما (5).
والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك (6) تجوز الزيادة في الحق، [24/أ] فكذا هنا.
بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازمٌ، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه (7)، فافترقا.
(1) انظر: الهداية، 1/ 151، الكافي، 2/ 139، المبدع، 4/ 217، الإقناع، 2/ 153.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 150، الكافي، 2/ 136، الإقناع، 3/ 153، غاية المنتهى، 2/ 86.
(3)
في الفصل (154).
(4)
ثقدمت المسألة في الفصل السابق.
(5)
في وجه في المذهب، اختاره القاضي وغيره.
والصحيح في المذهب: أنه لا يصح.
انظر: الكافي، 2/ 150، الإنصاف، 5/ 181، الإقناع، 2/ 171، غاية المنتهى، 2/ 98.
(6)
الضمير في قوله (هناك) يعود إلى الرهن الجائز قبل القبض، فإنه يجوز أن يزاد في الدين الذي أخذ به الرهن قبل أن يصير الرهن لازمًا بقبضه.
(7)
انظر: الكافىِ، 2/ 150، المغني، 4/ 409، السْرح الكبير، 2/ 525.