الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
فصل
395 - إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، وقلنا: يقف على إجازته، فأعتقه، جاز النكاح
.
ولو اشترى شيئًا بغير إذنه، فاعتقه، لم يجز الشراء (1).
والفرق: أن عقد النكاح أوجب الحلَّ، بدليل: ما لو كان بإذن سيده حلَّ وعقده [كان](2) نافذًا، وإنما امتنع لحق المولى، فإذا زال حقه بالعتق صح ولزم.
بخلاف الشراء، فإن العقد أوجب الملك للسيد، بدليل: أنه لو كان بإذنه حصل الملك له، وبعد العتق لم يتجدد للعبد ملك، فلو نفذناه لكان غير ما أوجبه العقد، وذلك لا يجوز، فافترقا (3).
فَصل
396 - قد ذكرنا: أنه إذا أعتقه جاز النكاح
(4)
(1) انظر المسألتين في: القواعد والفوائد الأصولية، ص، 223، وقد نسب القول بهما إلى أبي الخطاب الكلوذاني في كتابه الانتصار، ثم قال:(وما قاله فيه نظر).
وانظر: الإنصاف، 8/ 256، حيث ذكر المسألتين ونقل كلام صاحب القواعد والفوائد الأصولية.
(2)
من فروق الكرابيسي، 1/ 126.
(3)
انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 88/ أ، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسى، 1/ 126.
(4)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.