الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
567 - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولدٍ لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه
(1).
ولو وطئ أمةً ثم استبرأها بحيضةٍ، ثم أتت بولدٍ، ولم يعترف بوطئها بعد الاستبراء لستة أشهرٍ، لم يلحقه (2).
والفرق: أن ولد الأمة لا يلحق السيد بمجرد الإمكان حتى ينضم إليه الوطء، وبالاستبراء زال، وبقي الإمكان، فلم يلحق به.
بخلاف ولد الزوجة، فإنه يكفي في إلحاقه الإمكان (3).
فَصْل
568 - إذا اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت بعدها وقبل التزوج، لم يلزمها الاعتداد به
(4).
ولو ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فتربصت غالب مدة الحمل، ثم اعتدت بالشهور، فعاد الحيض قبل أن تتزوج، لزمها العدة بالأقراء.
قلت: في قول. الصحيح خلافه (5).
(1) انظر: مختصر الخرقي، ص 110، المغني، 7/ 478، الشرح الكبير، 5/ 42، حاشية المقنع، 3/ 271.
(2)
بشرط أن يحلف على استبرائه لها. في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 2/ 58، الكافي، 3/ 300، المحرر، 2/ 102، الإنصاف، 9/ 265، الإقناع، 4/ 107.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.
(4)
انظر الكافي، 3/ 307، الشرح الكبير، 5/ 53، المبدع، 8/ 123، الإقناع، 4/ 112.
(5)
والصحيح في المذهب: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء؛ لأن العدة انقضت بالشهور، فلا تعيدها، كالصغيرة.
انظر: الكافي، 3/ 308، الشرح الكبير، 5/ 55، المحرر، 2/ 106، الفروع وتصحيحه، 5/ 543، الإقناع، 4/ 112.
والفرق: أن الشهور في حق الثانية بدل عن الأقراء، وإنما حكم بانقضاء عدتها من طريق الاستدلال، وقد تبيَّن بمعاودة الدم أنها كانت من ذوات الأقراء، فلم يعتد بالبدل.
بخلاف الصغيرة، فإن الشهور ليست في حقها بدلًا، وإنما هي أصلٌ، فاعتد بها (1).
(1) انظر: فروق السامري، ق، 99/ ب.