الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو باطل، فافترقا (1).
فصل
175 -
إذا أسلف الأعمى في كرِّ (2) حنطة صح.
ولو اشتراه من صبرةٍ معينةٍ وضع يده عليها لم يصح (3).
والفرق: أن من شرط صحة البيع معرفة المشتري بأوصاف المبيع المعتبرة، وقد حصلت للأعمى فيما اشتراه سلفًا، وجهلها فيما اشتراه من الصبرة إذا لم يوصف له (4).
فصل
176 - إذا أسلم في عبدٍ وجاريةٍ، وذكر شروط العلم صح
(5).
ولو اشترط كونه ابنها لم يصح (6).
والفرق: أن من شرط صحة السَّلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحِل (7)، ولا يصح إذا كان وجوده نادرًا، كجعل محل العنب المسلم فيه في شباط (8) ونحو ذلك، واشتراط كون العبد ابن الجارية من هذا، فلم يصح.
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 43/ أ.
(2)
الكُرُّ: مكيال لأهل العراق، مقداره 12 وسقًا، وهي 720 صاعًا، وتساوي = 1465، 920 كجم.
انظر: لسان العرب، 5/ 137، المقادير الشرعية، ص، 230.
(3)
انظر ما يدل على المسألتين في: المغني، 4/ 232، الشرح الكبير، 2/ 326، الفروع، 4/ 22، الإقناع، 2/ 66.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 43/ أ.
(5)
انظر: الهداية، 1/ 146، الكافي، 2/ 110، الفروع، 4/ 173، الإقناع، 2/ 136.
(6)
انظر: الكافي، 2/ 115، المبدع، 4/ 193، منتهى الإرادات، 1/ 391، كشف المخدرات، ص، 243.
(7)
بكسر الحاء، أي: وقت حلوله غالبًا.
انظر: كشاف القناع، 3/ 303.
(8)
أي: شهر شباط، فلا يصح السَّلم في العنب فيه؛ لأن وجوده فيه نادر. =