الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أخذ الوديعة معتقدًا كتمانها لم يضمنها (1). ذكرهما في المجرد.
والفرق: أن أخذ اللقطة أخذ لمال الغير، لولا ورود الشرع به لم يصح، فلا يجوز أخذه إلا على الصفة التي ورد الشرع بها، من أنه يأخذها ليحفظها، فإذا أخذها كاتمًا لها فقد أخذها على غير الوجه المشروع، فلزمه ضمانها (2).
بخلاف الوديعة، فإن صاحبها أذن في أخذها مطلقًا، لا بصفةٍ، فلم يوجد منه ما يقتضي الضمان (3).
فَصْل
344 - إذا ردَّ الآبقَ من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارًا، أو اثني عشر درهمًا
(4).
(1) انظر: المغني، 6/ 395، الشرح الكبير، 4/ 149، الإنصاف، 6/ 334، الإقناع، 2/ 381.
(2)
انظر: المغني، 5/ 706 - 707، الشرح الكبير، 3/ 475، كشاف القناع، 4/ 213.
(3)
انظر: المغني، 6/ 395، الشرح الكبير، 4/ 150، كشاف القناع، 4/ 176.
(4)
وجه التحديد بهذا القدر من النقود عن رد الآبق ما يأتي:
أولًا: ما جاء في السنة:
ما روي عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة قالا: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جيء به خارج الحرم دينارًا)، وفي رواية (عشرة دراهم) وفي رواية:(دينارًا أو عشرة دراهم).
رواه عبد الرزاق في مصنفه، 8/ 207، وابن أبي شيبة في مصنفه، 6/ 540، 543، والبيهقي في السنن الكبرى، 6/ 200، وقال بعد إخراجه: وذلك منقطع، وضعفه في إرواء الغليل، 6/ 13.
ثانيًا: ما جاء عن الصحابة:
1 -
روى ابن أبي شيبة في مصنفه، 6/ 541 بسنده:(أن عمر جَعل في جُعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا).
2 -
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، 6/ 541، بسنده عن علي مثل ما روى عن عمر، وروى البيهقي في السنن الكبرى، 6/ 200 بسنده عن على قوله:(في جُعل الآبق دينارٌ).