الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الجميع (1).
والفرق: أن قوله في الثانية نفي في نكرةٍ فيعم، كما لو قال لكل واحدةٍ: لا وطئتك.
بخلاف الأولى، فإنه منع نفسه من وطء جميعهن، ولو وطئ منهن واحدةً أو اثنتين، لم تلزمه كفارة (2).
وهذا على القول بعدم الحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فلو وطئ منهن ثلاثًا، صار موليًا من الرابعة؛ لأن الإيلاء تعين في حقها (3).
فَصْل
528 - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مولٍ
.
وإن نوى ضعفه بحيث لا يزيد على التقاء الختانين، فليس بمولٍ (4).
والفرق: أنه إذا أراد (5) ما ذكر في الأولى (6) / فقد منعها الجماع [63/أ] الشرعي، ولا يخرج من الإيلاء إلا به، فلذلك كان موليًا.
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 44، المقنع، 3/ 235، المحرر، 2/ 86، منتهى الإرادات، 2/ 320.
(2)
انظر: المغني، 7/ 309 - 310، الشرح الكبير، 4/ 546، كشاف القناع، 5/ 360 - 361.
(3)
أما على القول بالحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فإنه يكون موليًا من الجميع في المسألة المذكورة.
انظر: الكافي، 3/ 244، المحرر، 2/ 86، الشرح الكبير، 4/ 546، الإنصاف، 9/ 180.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 45، المقنع، 3/ 231، الإقناع، 4/ 73.
(5)
جاء في هامش الأصل تعليقًا على هذه الكلمة: (لعله نوى)، وهو لفظ السامري في فروقه، ق، 92/ ب.
(6)
في الأصل (الأول) ولعل الصواب ما أثبته.